يقام المؤتمر السوري البريطاني الأول لطب الأسنان بين 19-21حزيران 2008 على أرض مدينة المعارض بدمشق يرافقه معرض للتجهيزات                   يقيم مكتب ممارسة المهنة في كلية طب الأسنان بدمشق ملتقى طب الفم الأول 11-13 أيار 2008برسم تسجيل 1500ليرة للطبيب                   يقام الملتقى الأكاديمي الأول لتقويم الأسنان والفكين على مدرج البحث العلمي بجامعةدمشق 8-9 تشرين الأول2008                   يرجى من جميع الأطباء مراجعة النقابة شخصيا للتوقيع على بطاقة ممارسة المهنة                  
 
 
   
 

النظام التعاوني

الشركات المتعاقدة مع النظام التعاوني في اللاذقية و الشروط الخاصة بكل شركة

 
 
 
تعريف النظام التعاوني

هو نظام يقوم على خلق فرص العمل للأطباء المنتسبين إليه منعا من حدوث أي احتكار للأعمال الطبية السنية بيد أفراده.

تأسيس النظام التعاوني

تأسس النظام التعاوني ببلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 51\ب\2054\15 تاريخ 29\7\1976 , و الذي تضمن إلزام كافة الشركات في القطاع العام و الخاص و المشتركة التعامل معه,و هو ساري المفعول إلى الآن. و له نظام داخلي يضبط سير العمل فيه , و يلتزم كافة الأعضاء المنتسبين إليه بكافة البنود الواردة فيه

أهداف النظام التعاوني

يهدف النظام التعاوني إلى تقديم خدمات صحية فموية سنية لعمال القطاع العام و الخاص و المشترك,خاضعة.

إلى مراقبة من قبل هيئة النظام التعاوني للحد من الهدر, و حماية المال العام و إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الأطباء, و إعطاء العامل ملء الحرية في اختيار الطبيب المعالج الذي يثق به, و إيجاد نوع من العدالة الاشتراكية في توزيع الدخل عبر اقتطاع نسبة 25% من جميع أجور المعالجات و توزيعها بالتساوي على جميع الأطباء المشاركين بالنظام التعاوني في نهاية كل عام بعد حسم النفقات.

النظام الداخلي للنظام التعاوني في القطر العربي السوري

يقصد بالتعابير و الكلمات الواردة في هذا النظام أينما وجدت المعاني التي بجانبها

النظام التعاوني أو (النظام) :النظام التعاوني لأطباء الأسنان في الفرع

الهيئة العامة :هي كافة أطباء الأسنان في الفرع المشتركين في النظام

الفـــــــــرع : فرع النقابة

مجلس الإدارة : مجلس فرع النقابة

رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس الفرع

الـــسقف : هو الحد الأعلى لصافي المبلغ لدخل الطبيب المتأتي من نسبة ال 75% لقيمة الإحالات التي يتقدم بها , و الذي لا يحق لطبيب النظام المشترك تجاوزه خلال العام الواحد

الحصة السنوية :هي حصة الطبيب الواحد المشترك سنويا من حصيلة نسبة ال 25% المقتطعة من رقم أعمال الأطباء المشتركين بعد اقتطاع الحسميات.

هيـئة الإدارة : و تتألف من المحاسب و الطبيب الفاحص و العاملين في النظام التعاوني

الترخيص :و يشمل الترخيص الدائم و الترخيص المؤقت بمزاولة المهنة الممنوحين من وزارة الصحة, ولا تشمل الترخيص العسكري.

العقــــــــد :كل التزام بين مجلس الإدارة و أي جهة تقدم العلاج الجماعي سواء كان الالتزام خطيا أم شفويا.

العضـــــــــــــو : كل طبيب أسنان منتسب للنظام التعاوني.

الطبـــيب : طبيب الأسنان

البـــــــــــــــــــــــاب الأول

الفصل الأول (الانتساب إلى النظام التعاوني)

•  بعد أن يتم تسجيل الطبيب في فرع النقابة الذي يرغبه, يتقدم طالب الانتساب للنظام التعاوني إلى مجلس الإدارة بمـــــــــــــــا يلي :

•  طلب خطي يبين فيه رغبته بالانتساب إلى النظام و التزامه بكل ما جاء فيه مع التصريح بموقع عيادته و رقم الهاتف إن وجد.

•  أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام التعاوني (الفصل الثاني )

•  صورة مصدقة عن الترخيص الدائم أو المؤقت فقط (أي باستثناء الترخيص العسكري )

•  إخراج قيد نفوس يثبت أنه عربي سوري أو من في حكمه.

•  صورتين شمسيتين.

•  وثيقة نقابية (براءة ذمة )

•  يتـــــــــــــــــــم قبوله في النظام في مطلع كل ربع من أرباع السنة 1\1-1\4-1\7 و 1\10.

•  يقبل مجلس الإدارة طلب طالب الاشتراك المقدم إليه و المستوفى كافة الشروط المنصوص عليها أعلاه خلال النصف الثاني من الشهر الثالث من كل ربع من أرباع السنة و ذلك بعد إجراء الكشف على العيادة.

•  يصبح طبيب الأسنان حكما من عداد المشتركين في النظام التعاوني في مطلع كل ربع من أرباع السنة الذي يلي تاريخ إيداعه الأوراق الثبوتية لدى ديوان مجلس الإدارة, و على مجلس الإدارة دراسة الأوراق حتما قبل القبول أو عدمه بقرار معلل.

البــــــــــــــــــــــاب الثــــــــــــــــاني

تعريف : الهيئة العامة تتألف من جميع الأطباء المشتركين في النظام التعاوني من الفرع و تجتمع بشكل دوري مرة واحدة في السنة , و تجتمع بشكل استثنائي بناء على دعوة مجلس الإدارة أو من ثلث أعضاء الهيئة العامة للنظام و بقرار من مجلس النقابة.

 

الفصــــــــــل الأول صلاحيات الهيئـــــة العامة

  1. دراسة و مناقشة الميزانية السنوية الحقيقية و تصديقها.

آ-دراسة و مناقشة الميزانية السنوية التقديرية و إقرارها.

ب – تعيين مدقق حسابات قانوني أو أكثر حسب الحاجة

2. تحديد .السقف الصافي (الحد الأعلى ) المناسب للأطباء المشتركين في النظام التعاوني في كل فرع في ضــــــــــــــــــوء إحدى الحالات التالية:

آ- التعديلات التي تطرأ على تعرفة وزارة الصحة.

ب-الزيادات التي تطرأ على رواتب العاملين في الدولة.

ج- في حال وصول ثلثي الأعضاء إلى السقف.

و يقــــــــــــــــــــــوم مجلس الإدارة برفع قرار الهيئة العامة القاضي برفع السقف الصافي (الحد الأعلى ) إلى النقابة المركزية للمصادقة عليه و يعتبر نافذا من تاريخ تصديقه.

4.مناقشة المواضيع و الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة و إقرارها أو رفضها.

5.تؤخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة و في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

6. تخضع كافة الاقتراحات و التوصيات التي تقرها الهيئة العامة لكل نظام تعاوني في الفرع المعدلة لأحكام النظام الأساسي لموافقة مجلس النقابة و مصادقة وزارة الصحة.

البـــــــــــــــــــــــــــاب الثالث

مجلس الإدارة هو مجلس الفرع

الفصل الأول: صلاحيات مجلس الإدارة

•  تصديق العقود التي يبرمها مجلس الإدارة مع الشركات و مؤسسات القطاع العام و الخاص و المشترك و الهيئات و غيرها.

  1. آ— دعوة الهيئة العامة للاجتماعات الدورية.

ب ــــ دعوة الهيئة العامة الاستثنائية و تبيان الهدف منها.

3. مراقبة أعمال جميع الأعضاء و هيئة الإدارة.

4. تعيين العمال والمستخدمين في هيئة الإدارة بعقود دائمة أو محدودة الأجل و تحديد رواتبهم و تعويضاتهم و إنهاء خدماتهم ضمن أحكام القوانين النافذة.

5. تنفيذ قرارات الهيئة العامة المصدقة أصولا.

الفصــــــــــــــــــل الثاني: تشكيل مجلس الإدارة

•  مجلس الإدارة هم أعضاء مجلس الفرع ومدة هذا المجلس هي نفس مدة دورة النقابة.

•  يجري توزيع المهام بين الأعضاء بالتصويت و في أول جلسة يعقدها مجلس الإدارة.

الفصــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــالث: توزيع مهام أعضاء مجلس الإدارة

الرئيــــــــــــــس: رئيس مجلس الإدارة هو حكما رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان و يمثل النظام التعاوني في جميع المجالات الاجتماعية ـ المخاطبات ـ الاتصالات , كمــــــــــا يمثله في التقاضي أمام المحاكم وهو الذي يرأس الجلسات و يوقع على العقود المبرمة بين النظام ومؤسسات القطاع العام و الخاص و المشترك و الهيئات, و ينفذ العقوبات المفروضة بحق المخالفين من الأطباء و هيئة الإدارة , و يحيل المخالفين من الأطباء إلى مجلس التأديب في الفرع , و يوقع مع الخــــــــــــازن بعد تأشير المحاسب على أوامر الصرف و الشيكات و يتقدم للهيئة العامة بالاقتراحات و التوصيات المتخذة من قبل مجلس الإدارة و يتابع تنفيذها بعد التصديق عليها أصولا.

أمــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــر: يقوم بالمهمات التالية:

  1. تسجيل وقائع محاضر الجلسات و حفظها
  2. صياغة القرارات و تبليغها
  3. حفظ الأضابير
  4. يترأس الجلسات في حال غياب الرئيس أو نائبه و يتمتع بصلاحيات الرئيس.

الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن: ويقوم بالمهمات التالية:

  1. يقوم بالتوقيع على أوامر الصرف و الشيكات إضافة إلى الرئيس.
  2. يحتفظ في الصندوق بمبلغ 5000 ل.س. خمسة آلاف ليرة سورية للنفقات النثرية.

البـــــــــــــــــــــــــــاب الرابـــــــــــــــــع

الفصـــــــــــــــل الأول : الأطبــــــــــــــاء الفاحصون

تعريف: هو طبيب الأسنان الفاحص المكلف بفحص الفم و الأسنان و المرضى المحالين إليه من الجهات المتعاقدة مع النظام, وهو إما طبيب دائم أو طبيب دوريّ.

•  الطبيب الفاحص الدائم : هو الطبيب الذي يعينه مجلس الإدارة بموجب عقد وبراتب شهري مقطوع على ألا يزيد عن رواتب أمثاله المعينين لدى وزارة الصحة , و لا يحق له المعالجة و لا الاستفادة من الربع السنوي.

•  الطبيب الفاحص الدوري: هو الطبيب المكلف من قبل مجلس الإدارة من بين الأعضاء المشتركين بالنظام التعاوني دوريـــــــــــا, والذي يقوم بفحص المرضى المحالين لفترة محدودة لا تتجاوز الشهر , ولا يحق له معالجة المرضى الذين قام بفحصهم خلال مدة دورته.

•  حينما يكون الطبيب الفاحص الدائم متفرغا و يفحص المرضى في عيـــادته, يترك تقدير أتعابه لمجلس الإدارة.

•  في حال اشتراك أكثر من عضو في عيادة واحدة, تحتوي أكثر من جهاز, لا يحق لأي من الأطبـــاء الشركاء معالجة ما فحصه شريكهم حينما يكون طبيبا فاحصا.

واجبــــــــــــات الطبيب الفــاحص:

•  التقيد بالدوام الرسمي.

•  إجراء الفحص الشامل للفم و الأسنان للمرضى المحالين إليه من الجهات المتعاقدة وله الحق أن يستعين بالتصوير الشعاعي.

•  يقوم بمراقبة تقيد الأطباء المعالجين بإجراء المعالجات التي تم تشخيصها بمطابقة نسخ إحالات الفحص من نسخ إحالات المعالجة.

•  رفع تقرير إلى مجلس الإدارة في حال تكرار مخالفة الأطباء أو سوء سلوك بعض العمال لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

•  يحظـــــــــــــــــــر على الطبيب الفاحص:

توجيه العمــــــــــــــال لأي طبيب معالج.

استقبال أي مريض دون إحالة رسمية من الجهات المتعاقدة.

6. .التأكد من الهوية الشخصية للعامل.

7. التقيد بإجراء التشخيص للحالات التي تسمح بها الجهات المتعاقدة بنوعية العلاج.

الفصــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني : الأطباء المعالجون

تعريف: هو طبيب الأسنان العضو الذي يقوم بمعالجة المرضى بعد فحصهم من قبل الطبيب الفاحص.

واجبات الطبيب المعـــــــــــــالج :

•  استقبال المرضى المزودين بإحالات من الجهات المتعاقدة بعد أن يدون عليها التشخيص اللازم من قبل الطبيب الفاحص لمعالجتهم وفقا لما ورد بإحالاتهم المسموح بها.

•  يقوم الطبيب المعالج بتوقيع و ختم الإحالة و يدوّن تاريخ انتهاء المعالجة كما يقوم بتدوين كافة أعماله على البطاقة الصحية التي يحملها المريض (إذا وجدت ).

•  يحظر على الطبيب المعالج إجراء معالجات لم يرد ذكرها في الإحالة إلا بعد الرجوع إلى الطبيب الفاحص لتدوينها على الإحالة قبل البدء بأية معالجة.

•  يعتبر الطبيب المعالج مسؤولا عن صحة و جودة المعالجات التي قام بها.

•  التقيد بصافي السقف الذي تقرره سنويا الهيئة العامة و المصدق أصولا.

•  تجنب إعطاء وصفات أو تقارير طبية أو استراحات لا مبرر لها ولا تطابق الواقع المرضي.

البــــــــــــــــــــــــــــــــاب الخامــــــــــــــــس
الفصــــــــــــــــــل الأول: هيـــــــئة الإدارة

و تتـــألف من الطبيب الفاحص - المحاسب - العاملين في النظام

  • مهـــــــــام المحاسب: يقوم بالمهام التالية
    1. ضبط القيود المالية
    2. التأشير على أوامر الصرف و الشيكات مع الرئيس و الخازن.
    3. الاطلاع على كشوف الأطباء المشتركين في النظام.
    4. مراقبة سقوف الأطباء المشتركين (الحد الأعلى ) و إعلام مجلس الإدارة لإجراء اللازم.
    5. الإشراف على حسابات الجهات المتعاقدة مع النظام و مراقبتها.
    6. عرض التوصيات و الاقتراحات المالية على مجلس الإدارة سواء ما يتعلق منها بالجهات العامة أو بالأطباء المشتركين بالنظام أو بهيئة الإدارة .
    7. وهو معتمد رواتب العاملين في النظام.
  • مهـــــــــــــــــــام هيئة الإدارة :
    1. القيام بكافة الأعمال الكتابية و المحاسبية .
    2. فحص العاملين المحالين من الجهات المتعاقدة و تقديم المساعدات و التسهيلات لهم .
    3. تدقيق الفواتير الواردة من الأطباء المشتركين في النظام.
    4. تأمين المراسلات و المراجعات و المكالمات و كشوف الشركات.
    5. مسك الدفاتر المحاسبية و الحسابات لكل من الأطباء و الشركات و هيئة الإدارة و غيرها.
    6. تأمين حاجات و لوازم المقر (مقر النظام )

 

البــــــــــــــــــــــــاب الســـــــــــــادس

الفصـــــــــــــل الأول : العقوبـــــــــات

تطبــــق العقوبات التي يفرضها مجلس إدارة النظام على المخالفين حسب الأنظمة و القوانين النافذة.

الفصــــــــــــل الثـــــــــاني : أحكام ختــــــــــامية :

أولا ـــ آ ـــ تتشكل لجنة في كل فرع للتأكد من وجود العيادة وسلامة المزاولة على مدار العام

ــ ب ـــ على الطبيب المشترك في النظام إبلاغ مجلس الإدارة خطيــــا عن سفره خارج القطر أو الالتحاق بخدمة العلم و ذلك لإيقاف اشتراكه طيلة مدة غيابه أو إغلاقه عيادته , تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم يعلم بذلك.

ثانيــا ـــ عـــدم اللجوء إلى تكليف الزملاء لإضافة قسم من فواتيرهم إلى قائمة كشوفاتهم تهربـــا من السقف تحت طائلة المسؤولية و مصادرتها.

ثالثـــــا ـــ كل زيادة تربو على السقف المقرر , تصبح حقا مكتسبا لصندوق النظام , تضاف إلى الربع السنوي الذي يوزع في نهاية كل عام.

رابعــــا ـــ تقدم الإحالات المنتهية للطبيب مرفقة بكشف شهري ( موقعة و مختومة ) ومؤرخة إلى إدارة النظام خلال أيام الدوام الخمسة الأولى من الشهر التالي .

خامســــا ـــ يتقيد الطبيب المنضم حديثا إلى النظام بدخله الصافي من السقف بما يتناسب مع عدد الأرباع المتبقية من السنة تجنبا لمصادرة الزيادة.

ســادســـا ـــ أي خلاف ينشأ بين الطبيب و مجلس الإدارة يعود الفصل فيه إلى النقابة المركزية.

ســابعــــا ـــ يحق للطبيب المشترك بالنظام الاعتراض على العقوبة الموجهة إليه من مجلس إدارة فرعه و ذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه العقوبة و رفعها إلى مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية للفصل بها.

ثــامنـــــــا ـــ يحق للطبيب المتواجد في منطقة عمل الشركات , و التي لا يوجد في تلك المنطقة سواه أن يعمل بآن واحد طبيبا فاحصا و معالجا , و ذلك استثنــــــاء , و تطبق عليه تعرفة الحد الأدنى للأجور المصدقة من وزارة الصحة.

أحكـــــــــــــام عامـــــــــــــــــــــــة
  1. يجب ألا ترفع الكشوف من قبل الأطباء إلا بعد إتمام المعالجة و أخذ توقيع المريض بعد انتهاء المعالجة و تشطب المعالجات التي لم تنجز من قبل الطبيب و إعادة فحص المريض من قبل الطبيب الفاحص بعد انتهاء المعالجة.
  2. يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية و المالية للأمور التي لم ترد في هذا النظام الداخلي و تطبيقها بحق الزملاء , و أي خلاف في ذلك يعود البت فيه لمجلس النقابة المركزية.
  3. على الأطباء المشتركين في النظام التعاوني عدم الاستنكاف عن المعالجات (الإحالات ) إلا بعد بلوغ السقف و تقديم خدمات الإسعاف للعاملين في الشركات المتعاقدة بشكل إجباري .
  4. على الطبيب المعالج أن يبلغ مجلس الإدارة عن كل انقطاع من قبل المريض يزيد عن شهر كامل , و على مجلس الإدارة تسوية الوضع مع الجهة المتعاقدة و يعتبر العلاج منتهيا , ويتقاضى الطبيب المعالج أجره كاملا عما بدأ بعلاجه من الأعمال المدونة.
  5. لا يجوز لمجلس إدارة النظام التعاوني اتخاذ أي إجراء مما ورد في الفقرات السابقة بحق الطبيب إلا بعد استدعائه و سمــــــــاع أقواله.
  6. في حال تعديل تعرفة الأجور من قبل وزارة الصحة , تعتبر العقود المبرمة بين النظام و بين جهات القطاع العام معدلة حكما بما يتفق و أحكام التعرفة الجديدة.
  7. يخضع هذا النظام و إدارته لمراقبة و إشراف مجلس النقابة المركزية أولا وفق القوانين و الأنظمة المرعية , ومن ثم إلى مراقبة وزارة الصحة و الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
  8. في حال رغبة المريض بإجراء معالجات لا يسمح بها النظام الطبي للجهة التي يعمل بها فإن المريض يتحمل فرق الأجور التي يتم الاتفاق عليها بينه و بين الطبيب المعالج.
  9. آ ــــــ يصرف مجلس الإدارة شهريا أو كل ثلاثة أشهر للطبيب المشترك حسب توفر السيولة نسبة ال75% من قيمة الفواتير المقدمة من قبله وفق النظام الداخلي على أن لا يتجاوز السقف( الربعي ) لثلاثة أشهر ( الذي يمثل ربع السقف السنوي ) و تحال الزيادة إلى صندوق النظام التعاوني (الحصة السنوية ) .

ب ـــــ يحق لمجلس الإدارة إعطاء سلف للأعضاء في النظام أصحاب الاستحقاق حسب إمكانات صندوق النظام.

10 . توزع نسبة ال 25 % المقتطعة من قيمة فواتير الأطباء المشتركين بالنظام التعاوني وفق ما يلــــــي :

1% لصالح صندوق التضامن الاجتماعي لنقابة أطباء الأسنان في سورية.

3% لصالح خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية .

5% تخصص للنفقات الإدارية و غيرها ( رواتب و أجور ــ تعويضات هيئة الإدارة ــ أثاث و قرطاسية ــ نفقات مختلفة و نثرية ).

أمـــــــــا الطبيب الفاحص فيتقاضى أجره من حصيلة ريع الفحص , وما يزيد من هذا الريع يضاف إلى النفقات الإدارية ال 5%

16% توزع (بالتساوي في نهاية كل عام ) على كافة الأطباء المشتركين بالنظام التعاوني ويراعى في ذلك أرباع السنة التي كان الطبيب مشتركا خلالها بالنظام التعاوني بحيث يستفيد عن مدة اشتراكه فقط.

  • يخضع الاشتراك والحصة لتواجد الكرسي ( الجهاز) والطبيب معا في حال وجود أكثر من طبيب (عضو ) في العيادة الواحدة ولا يغني وجود أحد العنصرين عن الآخر.

11 . يعمل بهذا النظـــــــــــــام اعتبارا من تاريخ تصديقه و يلغى كل نص مخالف لأحكامه.

 
       
جميع الحقوق محفوظة لنقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية 2007