تعتبر القوانين و الأنظمة النقابية و المهنية الإطار الذي يحكم مهنة طب الأسنان و المعرفة الجيدة لهذه القوانين تساعد الطبيب في الممارسة المناسبة للمهنة دون الوقوع في الخطأ كما تساعد في معرفة حقوق الطبيب بالإضافة لواجباته . و تتألف مجموعة القوانين هذه من :

1- قانون مزاولة المهن الطبية الذي تشرف على تطبيق بنوده وزارة الصحة .
2- قانون التنظيم النقابي .
3- قانون تقاعد أطباء الأسنان الذي يوضح الآلية التي يحصل فيها طبيب الأسنان على الحقوق التقاعدية .
4- النظام الداخلي .
5- مجموعة من قرارات المؤتمر العامة التي تعقد مرة كل عام و التي تشمل مجموعة من القرارات في ضوء القوانين السابقة و توضح حقوق الأطباء خاصة ما لم يرد فيه نص في هذه القوانين السابقة مثل مكافأة نهاية الخدمة و استحقاق الوفاة و المعونة الفورية لذوي الطبيب المتوفى و غيرها .

إليكم نص تلك القوانين

قانون التنظيم النقابي

المادة -1-فصل التعاريف

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها

- الوزارة وزارة الصحة .
- الوزير : وزير الصحة .
- المؤتمر العام : مجموع أعضاء مجلس النقابة و أعضاء مجالس الفروع و الأعضاء المتممين .
- النقابة : نقابة أطباء الأسنان في سورية .
- النقيب : نقيب أطباء أو مجلس الفرع .
- الفرع : مجلس الفرع في كل محافظة من محافظات القطر العربي السوري .
- الهيئة العامة : مجموع أعضاء الفرع المسجلين فيه .
- العضو : طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة و المسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة .


المادة -2-نقابة أطباء الأسنان و أهدافها

يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و لها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون .

مادة -3-

نقابة أطباء الأسنان تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة و الحرية و الاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي و توجيهاته .



مادة -4-

تعمل نقابة أطباء الأسنان بالتعاون مع الجهات الرسمية و الشعبية و النقابية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في تطوير القطر العربي السوري لتحقيق نموه و إقامة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
2- دعم القطاع العام الصحي و تعزيز دوره .
3- رفع شأن مهنة طب الأسنان و النهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع .
4- العمل على تنظيم طب الأسنان التعاوني و السعي لتوفير العمل لأطباء الأسنان .
5- الدفاع عن حقوق أطباء الأسنان المتعلقة بمزاولة المهنة و تقديم الخدمات الاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة و العجز و تعويض الوفاة و تقديم المساعدة في حالة المرض و الحوادث الطارئة و إنشاء الأندية و الجمعيات السكنية التعاونية و فتح المخازن الاستهلاكية و صناديق الضمان و الادخار و القروض .
6- تدعيم الروابط الاجتماعية و الثقافية بين الأعضاء .
7- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة و فروعها .
8- تنشيط البحث العلمي و ترجمة الكتب و نشر الكتب و دراسات طب الأسنان و إصدار المجلات و النشرات لرفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء .
9- المساهمة في إجراء الدورات التعليمية و التدريبية لأطباء الأسنان .
10- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الأسنان و المعاهد المتوسطة الصحية السنية في القطر و رفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي .
11- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة .
12- عقد الاجتماعات و المؤتمرات و إقامة الندوات و المشاركة فيها داخل القطر العربي السوري و خارجه و الانتساب إلى الاتحادات الطبية العربية و الدولية و إقامة صلات التعارف و التعاون مع المنظمات الصحية العالمية و نقابات المهن الطبية العربية و الدولية و العمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية و قضايا التحرر و الاشتراكية في العالم و يتم العمل في هذه المجالات بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي و تكون النقابة عضواً في اتحاد أطباء الأسنان العرب .


المادة -5-التسجيل في النقابة و فقدان العضوية و استردادها

يشترط في طبيب الأسنان طالب التسجيل في النقابة أن يكون :

1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية .
2- حاملاً لقب طبيب أسنان بموجب أحكام هذا القانون و مسجلاً في وزارة الصحة .
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تنتفي مع واجبات المهنة .
4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب تأديبي .



مادة-6-

أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طبيب الأسنان العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة .
ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه إليه و إلا اعتبر الطلب مقبولاً .
ج- في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل طبيب الأسنان طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها .



مادة-7-

أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً و يحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه خطياً قرار الرفض .
ب- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة و يعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قراراً بقبول تسجيله .
ج- يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف الجنائية و في غرفة المذاكرة .


مادة-8-

يقسم طبيب الأسنان المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية :

(( أقسم بالله أن أودي عملي بأمانة و شرف و أن أحافظ على سر المهنة و أحترم قوانينها و أنظمتها ))



مادة-9-

ينشر مجلس النقابة خلال شهر حزيران من كل عام جدولاً بأسماء أطباء الأسنان الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة و ما قبلها من تلك السنين حسب الحروف الهجائية في كل فرع و لا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة و ينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول و كل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة .


مادة-10-

لطبيب الأسنان المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب بالانتقال للعمل فيه و ذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل و لا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي .



مادة-11-

يفقد طبيب الأسنان عضويته و يحذف اسمه من سجل النقابة و جدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية :

أ- في حالة الوفاة .
ب- إذا الغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ج- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق أحكام المادة 9 من هذا القانون .
د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية أما الذين يغادرون القطر- بقصد الدراسة أو الاختصاص أو الإيفاد أو الإعارة- فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك سنوياً و تسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي و المالي للنقابة .
هـ- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .



المادة 13-الفصل الثالث طبيب الأسنان و أحكام مزاولة المهنة

يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في القطر العربي السوري أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان و شهادات الاختصاص في طب الأسنان من الجامعات الأخرى العربية و الأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها .

 
 
     
         
 
مادة-14-

لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا إذا كان منتسباً لنقابة الأسنان بعد تسجيله في وزارة الصحة و حصوله على ترخيص منها بمزاولة للمهنة و يجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً

   
         
 
مادة -15-

يجوز لأطباء الأسنان من العرب التسجيل في النقابة و مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين و الأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها على أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

1- الشرطان (2-3) من المادة الخامسة من هذا القانون .
2- ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني .
3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة .

   
 
مادة -16-

يجوز لأطباء الأسنان من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة و مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين و الأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1-2-3-4- من المادة السابقة .

   
 
مادة-17-

يجوز لأطباء الأسنان من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل التسجيل في النقابة و مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها على أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 15 المتعلقة بأطباء الأسنان العرب غير السوريين

   
 
المادة18- الفصل الرابع واجبات طبيب الأسنان المسلكية

على أطباء الأسنان :

1- أن يقيموا بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية و الصيدلانية و بالحدود المقررة لتعرفة أجور و أتعاب المعالجة و الفحوص الطبية .
2- أن يلتزموا بالآداب الطبية و تقاليد المهنة و شرفها و يبتعدوا عن الاستغلال التجاري و عن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة .
3- أن يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم و يتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي يوجبها القوانين النافذة .
4- يحق لأطباء الأسنان مزاولة المهنة و العمل في مؤسسات الدولة و التدريس في الجامعات و المعاهد و يحظر عليهم ممارسة أية مهنة أخرى .
5- يلتزم أطباء الأسنان بحضور المؤتمرات و الندوات العلمية التي تعقدها النقابة و النشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة .

   
 
مادة-19-

على أطباء الأسنان اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية و إذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب إحدى الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته و اتخاذ القرار اللازم .


   
 
المادة 20- الفصل الخامس المؤتمر العام للنقابة و صلاحياته

أ- المؤتمر العام هو أعلى سلطة فيها و تتألف من :

1- أعضاء مجلس النقابة الذي انتهت ولايته .
2- أعضاء مجالس الفروع .
3- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام .

ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات .


   
 
مادة-21-

أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور التالية :

1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة .
2- إقرار خطة عمل النقابة و متابعة تنفيذ خططها .
3- مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة و إقراره و تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات و إقرار موازنة السنة المقترحة من مجلس النقابة .
4- إقرار الأنظمة الداخلية و المالية للنقابة , و الأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون و الادخار و صندوق التضامن الاجتماعي و الصحي لأطباء الأسنان و عائلاتهم و غيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف إلى رفع مستوى المهنة من جهة و حفظ حقوق طبيب الأسنان من جهة أخرى , و لا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة , و يتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة و إلا اعتبرت نافذة حكماً .
5- إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية و رفعها إلى الجهات المختصة .
6- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر .
7- سحب الثقة من النقيب و من مجلس النقابة أو أحد أعضائه و ذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام .
8- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة و مجالس الفروع .
9- المصادقة على الرسوم النقابية المتوجبة على أطباء الأسنان السوريين و العرب والأجانب المقرة من مجلس النقابة .
10- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة -34- من هذا القانون .
11- تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .


ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام و يتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة و مجالس الفروع مع الجهات المعنية . .

   
 
مادة -22-

أ- يجتمع المؤتمر العلم بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات و ذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة و لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها و انتخاب مجلس نقابة جديد .
2- في دورة عادية و خلال الربع الأول من كل عام و ذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة , و تصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية و إقرار الموازنة الجديدة و التوجهات العامة لخطة العمل السنوية .
3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل , على أن يحدد القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .

ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة و فروعها

   
 
مادة -23-

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة , النقيب أو نائبه و في حال غيابهما فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً .

   
 
مادة -24-

أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه , فإذا لم يتوفر ذلك , يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين و تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين , و إذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام , فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .


ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية و العادية و الاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية و وزارة الصحة على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل , و إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً .

   
 
مادة -25-

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد و ذلك بالاقتراع السري بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين .

   
 
مادة-26-

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام و تنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة و مقرات الفروع

   
 
المادة 27-الفصل السادس مجلس النقابة – اختصاصاته

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً يمثلون مختلف القطاعات الذين يعملون بها ما أمكن ذلك .
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن خمس سنوات .
ج- يعتبر النقيب و أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق .
هـ- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب و نائباً و أميناً للسر و خازناً .
د- يجوز تفرغ النقيب و عضوين من مجلس النقابة على الأكثر , و يحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ و رواتب المتفرغين و تعويضاتهم .

   
 
مادة -28-

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة و توزيع الأعمال بين أعضائه .

   
 
مادة -29-

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة و على وجه الخصوص ما يلي :

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
2- دعوة المؤتمر العام للانعقاد .
3- إدارة العمل في النقابة و وضع نظام موحد للعاملين في النقابة و فروعها .
4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة .
5- إدارة أموال النقابة و ممتلكاتها و استثمارها في المشاريع و الأعمال التي تحددها أنظمة النقابة و تحصيل الرسوم و الالتزامات المالية الأخرى المتوجبة عليها .
6- تحريك حسابات الفروع وفقاً للالتزامات المترتبة عليها اتجاه النقابة و ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين و في حالات محددة .
7- الإشراف على أعمال مجالس الفروع و مراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون و لقرارات المؤتمر العام .
8- وضع خطة عمل سنوية للنقابة و متابعة تنفيذها .
9- توحيد المنهج المسلكي و التعامل بين فروع النقابة .
10- إعداد مشروع الموازنة السنوية و تنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام .
11- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني و جماعي و اقتراح نظام خاص لذلك .
12- تشكيل اللجان النقابية و المهنية التي يرى المجلس ضرورة تشكيلها لتحقيق أهداف النقابة .
13- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة و مجالس الفروع .
14- الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة و قراراتها و محاضر جلسات الفروع و قراراتها و إعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها و إلغاء ما هو مخالف للقانون و أنظمة النقابة و قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة .
15- تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة -9- من هذا القانون
16- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .
17- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذا القانون .
18- اقتراح التعرفة لأجور أعمال طب الأسنان سواء في العيادات أو المستشفيات أو المخابر الطبية السنية الخاصة .
19- وضع نظام العطلة الأسبوعية و الإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة وزارة الصحة .
20- اقتراح إحداث فروع للنقابة و دمجها و تحديد مقراتها .
21- تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة -9- من هذا القانون .
22- حل مجلس الفرع و إعادة تشكيله , و ذلك في إحدى الحالات التالية :
أ- تكرار غياب المجلس الفرعي عن حضور الجلسات لأسباب غير مبررة أو عدم
انتظام اجتماعاته بشكل يقدره مجلس النقابة .
ب- عند امتناع المجلس الفرعي عن تنفيذ مقررات النقابة لأسباب لا يقبلها مجلس
النقابة .
ج- الإساءة في صرف أموال الفرع و تبديدها , و عدم التقيد في توظيف الأموال
بالأراضي المخصصة من أجلها .
د- عندما تتعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة و المصالح العليا للقطر .
هـ- في حال حصول منازعات بين أعضاء المجلس الفرعي بشكل يؤدي إلى إرباك
عمله و الإساءة لسمعة المهنة و كرامتها .
23- يحق لمجلس النقابة فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من أطباء الأسنان , كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .
24- الحفاظ على مبادئ المهنة و تقاليدها و العمل على تحقيق أهدافها و رفع مستواها و الدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها , و التعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية و الأجنبية و المنظمات الصحية العربية و الدولية بما ينسجم و أهداف النقابة .
25- تصديق ميزانيات الفروع الستة المنقضية و المقرة أصولاً .



   
 
مادة -30-

- أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه .
ب-تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين و إذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

   
 
مادة -31-

أ- يمثل النقيب النقابة و يرأس اجتماعات المؤتمر العام و ينفذ قراراتهما و يوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أو من أحدهما و له حق التقاضي باسم النقابة .
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه , و في حال غياب نائبه أمين السر و يتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه .
ج- على النقيب و أمين السر و الخازن الإقامة في دمشق



   
 
مادة -32-

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل .
ب- إذا شغر أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم و ينم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور .

   
 
مادة -33-

يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية :

1- الوفاة .
2- الاستقالة و قبولها .
3- فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة 11 من هذا القانون .
4- تعذر قيام أحد أعضاء المجلس مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة .
5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة و بعد إجراء التحقيق أصولاً .
6- سحب الثقة .

   
 
مادة-34-

لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما جاء في الوصفة أو أن يكرر اعطاءها اذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصة التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد و الادمان الا باشارة خطية من الطبيب و لا يجوز له تكرار اعطاء العلاجات الاخرى اذا أشار الطبيب خطياً بعدم جواز تكرارها .

   
 
المادة 34- الفصل السابع فروع النقابة

- أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد أطباء الأسنان المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً .
ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأطباء بقرار من مجلس النقابة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة .
ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الأطباء في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع النقابة يشكل من هؤلاء الأطباء فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة .


   
 
المادة 35-الفصل الثامن الهيئة العامة للفرع

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع أطباء الأسنان المسجلين في الفرع .

   
 
المادة 37 -

تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية :
1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع و ذلك لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع و اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها , و انتخاب مجلس الفرع الجديد و الأعضاء المتممين للمؤتمر العام .
2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية و ذلك لبحث الأمور التالية :
-1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع و إقراره .
-2- الاطلاع على خطة الفرع العام الجديد .
-3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المنقضية و تصديقها , التقرير المالي لمفتش الحسابات .
-4- إقرار مشروع موازنة الفرع للسنة المالية الجديدة .
3- في دورة استثنائية و ذلك :
-1- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة .
-2- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع .
-3- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع , و على رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه .
4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر و في حال غيابهما أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً و أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره .
5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة .
6- تطبق أحكام الفقرتين –أ-ب- من المادة 24 من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بعبارة الهيئة للفرع و لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي و مديرية الصحة في المحافظة , على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل , و إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما اعتبر الاجتماع قانونياً .
7- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين و إذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 38 -

يحق لأطباء الأسنان غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها و الاشتراك في المناقشات دون حق الترشيح و التصويت .

المادة 39- الفصل التاسع مجلس الفرع

أ- يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة التي تتواجد في مجال عمل الفرع .
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات .
ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً و أميناً للسر و خازناً .
د- يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الفرع أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع .
هـ- يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع , و يحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ و راتب التفرغ و تعويضاته .

المادة 40 -

تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات .

المادة 41 -

أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل .
ب- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع و ينتخب البديل .
ج- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان , تدعى الهيئة العامة للفرع لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس و يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور .
د- تطبق أحكام المادة -33- من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع .

المادة 42 -

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة و تصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين , و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

المادة 43 -

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات الهيئات العامة و قراراتها , و محاضر جلسات الفروع و قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها .

المادة 44 -

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :

1- يمثل الفرع و يرأس اجتماعات مجلسه و هيئته العامة و يتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها و يوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع و له حق التقاضي باسم فرعه .
2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر و في حال غياب أمين السر الخازن و يتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه .

المادة 45 -

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية :

1- مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين في مجال عمل الفرع .
2- تنفيذ قرارات هيئته العامة .
3- إدارة العمل في الفرع .
4- تنفيذ قرارات المؤتمر العام , و مجلس النقابة و تعليماته .
5- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني و النقابي في منطقة عمل الفرع و اقتراح ما يحقق أهداف النقابة .
6- إدارة أموال الفرع و استثمارها و جباية الأموال و تحصيل الرسوم .
7- اقتراح موازنة الفرع السنوية و إعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية .
8- دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع .
9- تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون .
10- إنشاء صناديق الادخار و القروض و التعاون و إسكان الأطباء و فتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للأنظمة المقرة للنقابة .
11- قيد و قبول الأطباء و اقتراح ترقين قيدهم و تزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل طبيب أسنان لدى الفرع .
12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية و حمايتها و الحرص على قيامهم بواجباتهم .
13- الفصل في منازعات تقدير الأجور .
14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين أطباء الأسنان و فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة و لا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة .
15- تسمية رئيس و أعضاء اللجان المحدثة في الفرع و إبلاغ مجلس النقابة بذلك .
16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة .
17- أ- تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون .
ب- إقامة النشاطات العلمية بموافقة و إشراف النقابة .
18- بحث المسائل التي يحيلها إليه مجلس النقابة .

المادة 46- الفصل العاشر في انتخاب مؤسسات النقابة

أ- يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية لأطباء الأسنان في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن مائتي عضواً .
ب- تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من أطباء الأسنان المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية .
د- تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع و العضوية المتممة .
هـ- تنتخب الوحدة الانتخابية الطبية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء و يجبر إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق و تحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك .
و- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات .

المادة 47 -

يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية و أعضاء مجالس الفروع و الأعضاء المتممين و تتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع و الأعضاء المتممين للمؤتمر العام .

المادة 48 -

أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع و للعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً و يستمر خلال خمسة أيام و لا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة .
ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع و يسجل في ديوان الفرع .
ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح و يعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع .
د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة الاستئناف المدنية بمركز الفرع خلال ثمان و أربعين ساعة من تاريخ الإعلان و تبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع و عشرين ساعة .

المادة 49 -

أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين للمؤتمر العام و يستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة لمجلس النقابة و لا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة .
ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه إلى النقيب و يسجل في ديوان النقابة .
ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح و يعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات و تبت المحكمة في غرفة المذاكرة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام .

المادة 50 -

يشترط في من يرشح لعضوية مجالس الفروع و العضوية المتممة للمؤتمر العام أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحية بفعل يتنافى مع واجبات المهن و شرفها تنفيذ الحكم أو العقوبة .

المادة 51 -

يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات .

المادة 52-الفصل الحادي عشر حل المؤتمر العام و مجالس النقابة و هيئاتها

يجوز بقرار معلن رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام و مجلس النقابة و مجالس الفروع و الهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها و أهدافها و يكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

المادة 53 -

أ- في حالة حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة .
ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد و معاون له .
ج- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام و يمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة و مجالس الفروع و يعتبر مراقب خزانة التقاعد عضواً مراقباُ في المؤتمر .
د- يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع و يمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة و أعضاء مجلس الفرع .
هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين و يضع جدول أعمال الاجتماع و يقوم النقيب بتوجيه الدعوة و يتولى رئاسة الاجتماع .

المادة 54-الفصل الثاني عشر الشؤون المالية

يكون للنقابة و لكل فروعها موازنة تقديرية و حساب ختامي .

المادة 55 -

تتألف واردات الفروع من :
1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء .
2- رسوم التسجيل .
3- رسوم إعادة التسجيل .
4- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
5- الهبات و الإعانات الحكومية و الخاصة وفقاً للنصوص النافذة .
6- ريوع الأموال و العقارات .
7- الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق الفرع .
8- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء و التي يقررها المؤتمر العام .

المادة 56 -

تتألف واردات النقابة من :
1- الإعانات و الهبات الحكومية و الخاصة وفق النصوص النافذة .
2- ريوع عقاراتها و فوائد أموالها .
3- نصف رسوم التسجيل و الرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين الأجانب .
4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع .
5- رسوم طلبات الأتعاب و الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح الصندوق .
6- مساهمة الفروع .
7- رسوم التخلف عن تسديد الرسوم السنوية لأطباء الأسنان وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة .

المادة 57 -

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين و كيفية جبايتها و ما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي و المالي للنقابة .

المادة 58 -

يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة , و يحدد المؤتمر العام هذه المساهمة و يحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية و احتياجاتها .

المادة 59 -

تبدأ السنة المالية للنقابة و فروعها في أول شهر كانون الثاني و تنتهي في آخر شهر كانون الأول كل عام .

المادة 60 -

تعفى ممتلكات و أموال النقابة و فورعها و أموال خزانة التقاعد المنقولة و غير المنقولة من جميع الضرائب و الرسوم و الطوابع المالية و البلدية .

المادة 61 -

لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع و موجوداتها المتعلقة بالمهنة و فيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع المختص أو من ينوب عنهما .

المادة 62-الفصل الثالث عشر في التأديب

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة .

المادة 63 -

يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :
1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة وزير العدل رئيساً .
2- طبيب أسنان من وزارة الصحة عضواً .
3- ثلاثة أطباء أسنان يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة أعضاء .

المادة 64 -

- يؤلف مجلس التأديب بقرار من الوزير يسميه وزير العدل رئيساً .
2- طبيب أسنان من وزارة الصحة عضواً .
3- ثلاثة أطباء أسنان يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة أعضاء .

المادة 65 -

أ- يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (63-64) عضواً ملازماً لكل من رئيس و أعضاء مجلس التأديب الفرعي و المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل .
ب- يحل أي من الأعضاء الملازمين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل لأي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان .

المادة 66 -

تقام الدعوة أمام مجلس التأديب من النقيب أو رئيس الفرع , إما تلقائياً أو بناء على شكوى أو إخطار أو بناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب , و على مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها و لا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً في القانون .

المادة 67 -

لا تجوز إحالة طبيب الأسنان على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما , فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال إلى مجلس التأديب دون سماع أقواله .

المادة 68 -

يحال على مجلس التأديب كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أو تعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور لا تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة و على كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب .

المادة 69 -

تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بإحداها :
1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل و ذلك بكتاب يرسل إلى طبيب الأسنان .
2- التأديب أمام مجلس التأديب .
3- غرامة نقدية تتراوح بين (500-5000) ل.س و يكون لها صفة التعويض المدني و تدفع إلى صندوق خزانة التقاعد .
4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة .
5- المنع من مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد .
6- المنع من مزاولة المهنة نهائياً و شطب قيده في النقابة و في سجل أطباء الأسنان لدى وزارة الصحة .

المادة 70 -

أ- جلسات مجلس التأديب سرية و لا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك .
ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه و له أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب أسنان للدفاع عنه .
ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً .

المادة 71 -

أ- لمجلس التأديب الحق أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود .
ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة , و إذا حضر و امتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه .

المادة 72 -

أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس و الأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاء .
ب- تفصل الغرفة المدنية المختصة لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة .
ج- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بنتيجة قبول الرد تسمى الجهة المختصة بديلاً للنظر في هذه القضية .

المادة 73 -

أ- تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية أو مثابة الوجاهي .
ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك .
ج- قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً و شطب قيده , فهي تقبل الطعن بطريق النقد لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود و الأصول المرعية لدى هذه المحكمة .
د- تستأنف قرارات مجلس التأديب في الفروع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة و مقره مدينة دمشق .

المادة 74 -

تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة وزارة الصحة و النيابة العامة .

المادة 75 -

إذا اسند إلى أحد أطباء الأسنان جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة و خلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها .

المادة 76 -

تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع و يشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان , و تخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع .

المادة 77- الفصل الرابع عشر الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

أ- في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان و المريض أو أحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أو لم يكن , يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس النقابة قبل مراجعة القضاء .
ب- على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية و ذلك بموجب قرار يصدر عنه .
ج- على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن , إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل .
د- إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة و من ثم مراجعة القضاء المختص و لا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار .

المادة 78- الفصل الخامس عشر الطعن في قرارات النقابة و فروعها

- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون :
أ- قرارات الهيئة العامة للفرع و مجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع و يقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية و تصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة , و تكون هذه القرارات مبرمة .
ب- يحق لوزير الصحة أو ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع و في نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها , و ذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار و تبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم .

المادة 79 -

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

المادة 80 -

أ- قرارات المؤتمر العام و مجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض و يقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن و مواعيده المقررة في القانون و تفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم .
ب- يحق لوزير الصحة أو لثلث أعضاء المؤتمر العام للطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة 87 السابقة و تبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم .

المادة 81 -

إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع , أو المؤتمر العام بطلت قراراتها , و إذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال .

المادة 82-الفصل السادس عشر أحكام عامة و انتقالية

يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية و المسجلون لدى مؤسسة اللاجئين معاملة أطباء الأسنان السوريين .

المادة 83 -

أ- اذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام , فيتم تفرغه من الجهة التي كان يعمل لديها بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة التابع لها , و في هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه و تعويضاته و يجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة و تعتبر مدة فراغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع .
ب- تعتبر المهام التي يقوم بها أطباء الأسنان العاملون في الأجهزة الحكومية و جهات القطاع العام بناء على تكليف من النقابة مهام رسمية خلال مدة قيامهم بها و تتحمل الجهة التي يعملون بها تعويضات انتقالهم و أجور سفرهم .

المادة 84 -

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظاميين الداخلي و المالي لنقابة أطباء الأسنان إلى إن يعدلا في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذ1 القانون .

المادة 85 -

مع مراعاة أحكام المادة 82- من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين و من في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً .

المادة 86 -

أ- يحدد مجلس النقابة بتاريخ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة و يهيء لها و يوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع و لا يعتبر الانتخاب شرعياً الا بحضور ممثل عن مجلس النقابة .
ب- يكون أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام المقبل وفق أحكام المادة 72- من هذا القانون , كما يكون أعضاء مجالس الفروع أعضاء حكميين في هيئاتهم العامة وفق أحكام المادة 239 من هذا القانون .

المادة 87 -

يلغى القانون رقم 2 تاريخ 31-1-1975 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

لمادة 88 -

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

   
جميع الحقوق محفوظة لنقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية 2007