| |
قانون تقاعد أطباء الأسنان
| مادة -1-الفصل الأول انشاء خزانة التقاعد و مواردها |
تنشأ في كل نقابة من نقابات أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية مؤسسة تدعى خزانة التقاعد . |

| مادة -2- |
غاية المؤسسة أن تؤمن لأطباء الأسنان و عائلاتهم معاشات تقاعدية و تعويضات و اعانات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
|

| مادة -3- |
تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول كانون الثاني من كل عام و تنتهي في 31 كانون الأول من السنة نفسها . |

| مادة -4- |
خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيس لمجلس ادارتها و له الحق باقامة دعاوي لدى المحاكم بكل ما يتعلق بشؤون الخزانة و له أن ينيب عنه أحد الأطباء أو أحد الوكلاء القانونيين . |

| مادة -5- |
تتألف موارد الخزنة من :
أ- رسم سنوي يفرض على أطباء الأسنان لا يقل عن المائة ليرة و لا يزيد عن المائتين .
ب- رسم سنوي عن صناعة الأسنان بنسبة من 5-10 % تدفعه مخابر صناعة الأسنان المرخصة .
ج- ثمن أوراق التقارير الطبية و الشرعية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية و الوصفات النقابية و يلزم الأطباء باستعمالها و دفع قيمتها المبينة في الجدول الملحق .
د- الاعلانات التي تدفعها الحكومة و الافراد اختيارياً .
هـ- ريع أموال خزانة التقاعد .
و- أرباح مطبوعات الخزنة و قيمة دفاتر التقاعد .
ز- التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة .
ح- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد .
ط- اثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الاسنان و على الآلات اليدوية الصغيرة و الأجهزة الكبيرة .
ي- الأجور التي يأخذها مجلس ادارة نقابة أطباء الأسنان لقاء ما يقوم به من خبرات فنية .
ك- جميع الموارد المشروعة الأخرى .
|

| مادة -6- |
يمكن تعديل الرسوم المبينة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة و الجدول الملحق بهذا المرسوم التشريعي بقرار تصدره الرابطة النقابية و ينفذ بعد تصديقه بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزارة المالية .
|

| مادة -7- الفصل الثاني ادارة خزنة التقاعد |
يدير خزانة التقاعد مجلس مؤلف من :
1- نقيب أطباء الأسنان رئيساً و ينوب عنه نائبه في مجلس النقابة عند غيابه .
2- أربعة أعضاء : عضو ينتخبه مجلس ادارة النقابة من بين أعضائه و ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من الأعضاء الذيم مضى على مزاولتهم المهنة خمس سنوات بالاقتراع السري و تسقط عضوية واحد منهم كل سنة ممن تقع عليه القرعة فاذا كان عضواً في مجلس ادارة النقابة فيعاد انتخاب بديله من قبل النقابة نفسها و اذا وقعت على أحد الأعضاء الثلاثة تنتخب الهيئة العامة عضواً عنه .
|

| مادة -8- |
فور تشكيل مجلس النقابة و الفروع ينتخب كل من هذه المجالس الأعضاء الممثلين له في مجلس خزانة التقاعد و يجب أن ينتخب مع كل عضو أصيل عضو متمم يقوم مقامه في حالة غيابه و يشترط أن يكون العضو المتمم لكل فرع من فروع نقابة أطباء الاسنان المقيمين في مركز النقابة .
|

| مادة -9- |
ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر و خازناً . |

| مادة -10- |
تنتخب الهيئة العامة في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة .- يجب أن يكون المراقب من النقباء أو أعضاء مجلس النقابة السابقين . |

| مادة -11- |
يقوم المراقب بتدقيق حسابات الخزنة و يجوز له حضور مذكرات المجلس بدعوة من رئيسه و يدلي برأيه دون أن يشترك في التصويت , و على المجلس أن يبلغه جميع القارات الصادرة عنه . |

| مادة -12- |
ان نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه .
تؤخذ قرارات مجلس التقاعد بأكثرية أصوات الحاضرين و يرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه .
|

| مادة -13- |
ان قرارات مجلس خزانة التقاعد تقبل الاستئناف في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار الى ذوي الشأن و ذلك أمام مجلس التأديب الاعلى المؤلف بموجب المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 142 المؤرخ في 27/2/1952 . |

| مادة -14- |
يجتمع مجلس ادارة الخزنة مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه .
|

| مادة -15- |
المجلس هو صاحب الصلاحية للاشراف على الخزنة و من وظائفه أن يقوم وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي بالامور التالية :
أ- تسجيل الأموال و حفظها و استثمارها .
ب- تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي .
ج- تقرير احالة المريض على التقاعد و تصفية الحقوق التقاعدية و توقيفها و اسقاطها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
د- منح الاعانات و تحديد مقدارها .
هـ - مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد و حسن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
و- تعيين موظفين لادارة أعمال الخزنة و اقرار صرف النفقات التي يستلزمها ادارة الخزنة و ذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها .
ز- الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزنة .
|

| مادة -16- |
- يضع مجلس ادارة الخزنة في كل سنة موازنته للسنة المقبلة و يعرضها على الهيئة العامة للتصديق . و على المجلس أن يقدم الحساب الختامي للسنة المالية السابقة المصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز الى الهيئة العامة للموافقة عليه في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الربع الأول من السنة .
2- اذا حلت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العادية و تصديق الموازنة و الحساب الختامي يستمر مجلس الخزانة في الجباية و الانفاق على اساس الموازنة السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة و اقرار الموازنة الجديدة و يعرض على هذه الهيئة الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه .
|

| مادة -17- |
1- تودع النقود و الاسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة و يصدر هذا القرار بحضور كامل أعضاء المجلس و لا يجوز سحب شيء منها الا بتوقيع الرئيس و الخازن أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما .
2- يجوز للخازن أن يحتظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس ادارة الخزانة .
3- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة الا استناداً لقرار من المجلس .
4- أوامر الايداع و الصرف يدفعها الرئيس و الخازن .
|

| مادة -18- |
-يجوز لمجلس ادارة الخزانة أن يستثمر قسماً من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل و غير خاضعة لتقلبات الاسعار أو في أبنية أو ممتلكات ذات موارد ثابتة لتغذية الصندوق .
2- يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات و المصروفات المستحقة في حينها
|

| مادة -19- |
تضع الرابطة النقابية المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 142 الصادر في 27/2/1952 نظاماً داخلياً و مالياً لادارة أعمال خزانة التقاعد يصدق بقرار من وارة الصحة بعد أخذ موافقة وزارة الخزنة .
|

| مادة -20-المعاشات و التعويضات الفصل الثالث |
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمسا و سبعين في المئة من وارداتها و يحفظ الباقي باسم أموال احتياطية و تأميناً لهذه الغاية لمجلس ادارة خزانة التقاعد زيادة أو نقصان المعاشات المقررة سابقاً .
|

| مادة -21- |
يحق للطبي أن يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط التالية :
أ- أن يكون اسمه مقيداً في جداول النقابة .
ب- أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله الا اذا سبق أن أوفي منها بصورة قانونية .
ج- أن يكون قد زاول مهنة طب الاسنان في سورية مدة لا تقل عن الثلاثين سنة متصلة أو متقطعة و ذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أكمل الستين من عمره .
د- أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية منذ مدة تزيد على خمسة أعوام أو أن يكون من رعايا دول الجامعة العربية منذ مدة تزيد على خمسة أعوام شريطة المعاملة بالمثل .
|

| مادة -22- |
1- تعتبر في حساب مدة مزاولة المهنة الطبية المدة المسجلة في سجلات النقابة و المدفوع عنها رسوم النقابة و التقاعد باستثناء ما أعفي من رسوم النقابة بشكل قانوني .
2- ان الرسوم المستحقة على أطباء الاسنان عن المدة المنقضية قبل عام 1962 تحصل منه مقسطة وفقاً لقرار يصدر عن مجلس ادارة الخزنة .
|

| مادة -23- |
لا تدخل في حساب المزاولة المدد التالية:
1- الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو تأديبي.
2- مزاولة الطب خارج الجمهورية العربية السورية.
3- الغياب عن الجمهورية العربية السورية اذا تجاوز الستة اشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص و على الطبيب أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب . و يستثنى من أحكام الفقرتين 2و3 من سدد العائدات التقاعدية المترتبة عليه مضاعفة على أن لا تتجاوز مدة الغياب خمس سنوات .
3- المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة و الخزانة .
|

| مادة -24- |
يستحق أطباء الاسنان المحالون على التقاعد المعاشات كما يلي :
أ- يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
ب- اذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً و دون الثلاثين يعطى الطبيب معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروبا بسنين مزاولة المهنة .
|

| مادة -25- |
اذا لم يكمل طبيب الاسنان المحال على التقاعد الخمس عشرة سنة في مزاولة مهنته يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسنين مزاولة المهنة . |

| مادة -26- |
1- اذا أصيب طبيب الأسنان بعاهة أو مرض عضال كالجنون و الفالج و فقدان البصر ...الخ غير ناشىء عن مزاولته المهنة و أصبح غير قادر على مزاولتها , يحال حتماً على التقاعد و يمنح المعاش على الوجه التالي :
أ- اذا كانت المدة التي زاول فيها الطبابة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف معاش التقاعد و يحق لمجلس خزانة التقاعد في بعض الحالات الخاصة مراعاة لوضعه المالي و أعبائه العائلية زيادة هذه النسبة على ان لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل .
ب- اذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام المعاش .
ج- لأصحاب الحقوق التقاعدية من عيال الطبيب المتوفي أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة –ج- من المادة 21 .
2- اذا كانت الاصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة .
3- تثبيت العاهة و المرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أخصائيين ( اللجنة الطبية ) ينتخبها مجلس ادارة خزانة التقاعد .
|

| مادة -27- |
1- اذا أصيب طبيب أسنان غير موسر مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة و ثبت بعد ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي يحق لمجلس ادارة خزانة التقاعدي أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا تتجاوز السنتين .
2- اذا أصيب طبيب الاسنان المسجل في النقابة بحادث طارىء سبب له خسارة مادية كبرى و كان بحاجة للعون جاز لمجلس ادارة خزانة التقاعد اعطاؤه دون حاجة الى طلب أو بناء على طلبه منحه معونة لا تتجاوز عشرة أضعاف المعاش التقاعدي الشهري الكامل و يعود تقدير يسار الطبيب لمجلس التقاعد .
|

| مادة -28- |
1- طبيب الأسنان المحال على التقاعد يشطب اسمه من جدول أطباء الاسنان العاملين في سجل النقابة .
2- لا يجوز للطبيب المتقاعد ممارسة مهنة طب الاسنان باستثناء المشاورات الطبية التي يدعى اليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشاورات علمية .
|

| مادة -29- |
1- يحق لطبيب الأسنان المتقاعد الذي يعين لوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة و بين معاشه التقاعدي .
2- يحق لطبيب الأسنان المحال على التقاعد أن يمارس مهنة طب الاسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي .
3- يحق لطبيب الاسنان المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته اذا وجد في نفسه الكفاءة و ذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس ادارة خزنة التقاعد . على أن يقطع معاشه التقاعدي و يعاد حسابه ثانية عند احالته على التقاعد مجدداً .
|

| مادة -30- |
لطبيب الأسنان الذي زاول مهنته في مناطق أكثر من نقابة و كان مجموع مدة مزاولته مما يخوله الحصول على معاش التقاعد أو التعويض أن يتقاضى من خزانة كل نقابة قسماً من المعاش أو التعويض يتناسب مع المدة التي زاول عمله في منطقتها . |

| مادة -31- |
لطبيب الاسنان المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الدولة أن يتقاضى المعاش الذي يستحقه من خزانة تقاعد أطباء الاسنان .
|

| مادة -32- |
لا تنقل الحقوق التقاعدية و المنح الشخصية للغير و لا تحجز الا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة .
|

| مادة -33- |
الحكم بمنع طبيب الأسنان من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية لا يجوز أن يكون سبباً لحرمانه أو لحرمان عائلته من الحقوق التقاعدية المكتسبة بحكم هذا المرسوم التشريعي الا في الأحوال المبنية في المادتين 44 و 45 من هذا المرسوم التشريعي . |

| مادة -34- |
1- يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من تاريخ تبليغ الطبيب قرار احالته على التقاعد .
2- تتقادم بمدة سنتين جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد .
3- لا يبدأ سريان التقادم فيما يتلعق بالمعاشات المستحقة الا من تاريخ استحقاقها و يسقط منها ما أهمل طلبه في ميعاد السنتين المذكورتين .
|

| مادة -35- الفصل الرابع انتقال المعاشات و التعويضات |
تنقل الحقوق التقاعدية و المنح التي تخصص لأطباء الأسنان بموجب هذا المرسوم التشريعي الى عيالهم وفقاً للأحكام التالية : |

| مادة -36- |
عيال الطبيب العامل أو المتقاعد –المتوفي الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي هم :
أ- الزوجة أو الزوجات الشرعيات .
ب- الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم و الابناء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب و كانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم مهما كان عمرهم .
اذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة الولادة .
ج- البنات العازبات و الأرامل و المطلقات .
د- بصورة استثنائية يحق للأب و الأم و الأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيه المتوفى اذا توافرت الشروط التالية :
1- أن يثبت فقر حالهم .
2- أن لا يكون للأبوين ولد آخر و للخوات أخ معيل آخر له محل اقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن الزامه شرعاً بتأمين معيشتهم و هو قادر على اعاشتهم .
يحقق مجلس ادارة خزانة التقاعد عن توافر هذه الشروط بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
|

| مادة -37- |
1- يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه الطبيب المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة الربع إلى صندوق التقاعد و ثلاثة أرباع توزع بين أصحاب الحقوق حصصاً متساوية واحدة للزوجات و حصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن و حصة واحدة للأبوين و توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء و تعتبر حصة المورث حقاً مكتسباً للخزانة .
2- اذا كان طبيب الأسنان لا يستحق معاش التقاعد فيمنح كامل التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته و يجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة
|

| مادة -38- |
يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعيال الطبيب من تاريخ وفاته . |

| مادة -39- |
1- يقطع معاش الزوجات نهائياً عند زواجهن .
2- يقطع معاش البنين عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر الا الحالات التالية :
أ- اذا كانوا عند اتمامهم الثامنة عشر يتابعون التحصيل و هم عاجزون عن تأدية نفقاتهم فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع الا اذا كان بسبب صحي و يقطع معاشهم اذا رسبوا بعد اكمالهم الثامنة عشرة من العمر اكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي و العالي . و تطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذي تجاوزةا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم .
ب- اذا كانوا معلولين و محرومين من موارد الرزق فيثابر على اعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة و يعاد النظر في هذه المعاشات كسنتين على الأكثر و يقطع في كل وقت اذا تحقق فقدان أحد الشروط و يثبت حرمان الموارد و العجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس ادارة الخزنة و تثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي .
ج- لمجلس ادارة خزانة التقاعد الحق في منع أو حرمان أرملة طبيب الأسنان و أولادهما من معاشه التقاعدي اذا تم زواجه منها بعد الخامسة و الستين .
|

| مادة -40- |
يقطع معاش الأخوات و البنات عند تزوجهن و اذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق يعاد اليهن المعاش .
أما اذا كن متزوجات حين وفاة موروثهن و لم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من المعاش وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
|

| مادة-41- |
يقطع معاش أصحاب الحقوق المشار اليهم في الفقرة –د- من المادة 36 اذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة .
|

| مادة -42- |
اذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها و تصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً الى صندوق التقاعد . |

| مادة -43- |
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من خزانة التقاعد و لصاحب الحق ان يطالب باحداهما . |

| مادة -44-الفصل الخامس سقوط الحقوق التقاعدية |
1- تسقط الحقوق التقاعدية عن طبيب الاسنان في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا حكم عليه في جريمة غدر أو بجرم شائن أو سوء اتعمال وظيفته أو اختلاس الأموال العامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية .
ب- اذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية .
ج- اذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً .
د- اذا حكم عليه لاختلاس النقابة .
2- و بهذه الحالات يكون لعياله حق المطالبة بالحقوق التقاعدية كما لو توفي و له حق المطالبة بنصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو تعويض .
|

| مادة-45- |
لا يسقط عيال الطبيب من المطالبة بما يستحقونه من المعاش التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو و لا يسقط حقهم أيضاً في طلب نصيبهم من التعويض .
|

| مادة -46- الفصل السادس طريقة المراجعة |
تصفى الحقوق التقاعدية و تقرر المنح على بناء طلب خطي يقدم للرئيس مجلس خزانة التقاعد مباشرة أو بواسطة اللجنة التي يقيم الطالب في منطقتها مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية . |

| مادة -47- |
على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة اليه في ميعاد شهرين من تاريخ ورودها و له ان يقرر تمديد هذه المدة اذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد الى المستدعي و لا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين و يعتبر الطلب مرفوضاً حكماً اذا انقضى الميعاد المذكور و لم يبت المجلس فيه . |

| مادة- 48- |
للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أو حكماً أن يستأنفه وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي .
|

| مادة -49- الفصل السابع أحكام عامة |
1- يقوم مجلس ادارة خزانة التقاعد تحت اشراف وزارة المالية بطبع و تصنيف و تحديد كمية أوراق الوصفات و التقارير المنصوص عليها في المرسوم التشريعي .
2- تتميز أوراق كل نقابة من نقابات الأسنان عن الأخرى برسم خاص .
|

| مادة -50- |
تقسم الأموال التي تجمع من ريع الأدوات و الآلات و المواد الأولية المستعملة في طب الأسنان و صناعتها و المحافظة على صحة الفم العامة بين خزانات تقاعد أطباء الأسنان تبعاً لنسبة عدد الأطباء المسجلين في كل من هذه النقابات . |

| مادة -51- الفصل الثامن العقوبات |
طبيب الأسنان الذي يمتنع دون معذرة مشروعة يقرها المجلس عن دفع الرسوم المترتبة عليه في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ مطالبته بها من قبل النقيب, يقرر مجلس النقابة بناء على اقتراح النقيب احالته الى مجلس التأديب للحكم بالرسوم المستحقة مضافاً اليها غرامة قدرها 50% و تحصل المبالغ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بواسطة دائرة التنفيذ عن طريق وزارة الصحة .
|

| مادة -52- |
لمجالس التاديب أن تعاقب بغرامة من 10 الى مائة ليرة سورية كل من :
أ- كتب وصفة أو تقريراً على غير الأوراق المقبولة , بموجب هذا المرسوم التشريعي.
ب- كل من كلف مريضاً بدفع ثمن أوراق الوصفة أو التقارير أو الرسم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
|

| مادة -53- |
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (440و 441) من قانون العقوبات من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية . |

| مادة -54- |
يعاقب بالغرامة من 10 الى مائة ليرة سورية كل ممتنع عن دفع الرسم المنوه به في الفقرة ب من المادة الخامسة .
|

| مادة -55- |
- يدفع عشرون بالمائة من الغرامة التي يحكم بها بموجب هذا المرسوم التشريعي الى مكتشف المخالفة و يعود الباقي الى خزانة التقاعد .
2- تحصل هذه الغرامات وفقاً للاصول المعينة في تنفيذ الاحكام الجزئية .
|

| مادة -56- |
1- لمجلس ادارة الخزنة أن ينتدب أحد أطباء الاسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم و استعمال الأوراق و اللصاقات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي و يكون لهذا الطبيب و لهذا الموظف حق تثبيت و تقديم شكاوى المرضى بالمخالفات الى نقابة أطباء الأسنان للتحقيق فيها و متابعتها أمام المراجع القانونية و يترك أمر مراقبة مثل هذه المخالفات الى مفتشي وزارة الصحة أو من ينوب عنهم .
2- يقسم الطبيب أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية اليمين التالي :
( أقسم بالله بأن أقوم بواجبي بصدق و أمانة ) .
3- على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه الى رئيس مجلس ادارة الخزنة .
4- لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية .
5- يحيل رئيس مجلس ادارة الخزانة هذا الضبط الى المجلس التأديبي للنقابة أو للمراجع الأخرى لاجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف .
|

| مادة -57-الفصل التاسع أحكام مؤقتة |
تبدأ الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع عام 1952 و هو تاريخ تأسيس نقابة أطباء الأسنان .
|

| مادة-58- |
1- للطبيب المحال على التقاعد اذا كانت مزاولته المهنة المسجلة في النقابة ابتداء من تاريخ تأسيسها لا تبلغ الثلاثين عاماً أن يطلب ادخال المدة التي زاول فيها طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية قبل تأسيس النقابة في مدة المزاولة التي تحسب له حين تصفية حقوقه التقاعدية على أن يدفع عنها الرسم السنوي المقطوع للنقابة دفعة واحدة و يحق لمجلس الخزانة تقسيط الذمة المطالب بها على أن لا يقل القسط الواحد عن ربع المعاش التقاعدي .
2- لأصحاب الاستحقاق في الحقوق التقاعدية من عيال الطبيب المتوفي أن يستفيدوا من أحكام الفقرة السابقة كما لو كان مورثهم حياً .
|

| مادة -59- |
1- على الطبيب المتقاعد أو عيال الطبيب المتوفي أن يدفعوا الرسوم التقاعدية عن مدة المزاولة التي لم تكن داخلة في سجلات النقابة .
2-لمجلس ادارة خزانة التقاعد حق بتقسيط هذه الرسوم أقساطاً شهرية تخصم من المعاش التقاعدي على أن لا بقل القسط عن ربع هذا المعاش .
3- تقطع هذه الرسوم دفعة واحدة من التعويض التقاعدي اذا كانت هذه المزاولة لا تعطي حقاً في معاش شهري .
4- لهذه الرسوم حق امتياز على كل دين آخر .
|

| مادة -60- |
خلافاً لأحكام المادة الخامسة تحدد بصورة مؤقتة الى أن تعدل من قبل الرابطة النقابية الرسوم المنوه عنها في الفقرة –أ- من المادة الخامسة بـ 100ل.س و بـ 5% المبينة في الفقرة –ب- من المادة الخامسة المشار اليها . |

| مادة-61- |
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره . |

| المادة -1- القوانين |
آ- تحدث في نقابة الأطباء خزانة واحدة للتقاعد مركزها مدينة دمشق .
ب- تحل خزانة تقاعد الأطباء المحدثة بموجب الفقرة (آ) السابقة محل مؤسسات خزانات تقاعد الأطباء القائمة بموجب القرار بقانون رقم 239 تاريخ 17-7-1960 بكل ما لهذه الخزانات من حقوق و ما عليها من التزامات .
ج- يدير خزانة تقاعد الأطباء نقابة الاطباء و باعتباره مجلس ادارة لها , و يتولى صلاحيات مجلس ادارة خزانة التقاعد المحددة في القرار بقانون رقم 239 لعام 1960 .
د- تحل عبارة (( المؤتمر العام للنقابة )) محل عبارة (( الهيئة العامة )) أينما وردت في القرار بقانون رقم 239 لعام 1960 .
|

| المادة -2- |
آ- تحدث في نقابة أطباء الاسنان خزانة واحدة للتقاعد ,مركزها مدينة دمشق.
ب- تحل خزانة تقاعد أطباء الاسنان المحدثة بقرار بموجب الفقرة (آ) السابقة محل مؤسسات خزانات تقاعد أطباء الاسنان القائمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 23-12-1962 بكل ما لهذه الخزانات من أموال و حقوق و ما عليها من التزامات .
ج- يدير خزانة تقاعد أطباء الأسنان مجلس نقابة أطباء الاسنان , باعتباره مجلس ادارة لها , و يتولى صلاحيات مجلس ادارة خزانة التقاعد المحددة في المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1962 .
د- تحل عبارة (( المؤتمر العام للنقابة )) محل عبارة (( الهيئة العامة )) أينما وردت في القرار بقانون رقم 239 لعام 1962 .
|

| المادة -3- |
آ- تحدث في نقابة المهندسين خزانة واحدة للتقاعد , مركزها مدينة دمشق .
ب- تحل خزانة تقاعد المهندسين المحدثة بقرار بموجب الفقرة (آ) السابقة محل مؤسسات خزانات تقاعد المهندسين القائمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 27-11-1961 بكل ما لهذه الخزانات من أموال و حقوق و ما عليها من التزامات .
ج- يدير خزانة تقاعد المهندسين مجلس نقابة المهندسين, باعتباره مجلس ادارة لها , و يتولى صلاحيات مجلس ادارة خزانة التقاعد المحددة في المرسوم التشريعي رقم 125 لعام 1961 .
د- تحل عبارة (( المؤتمر العام للنقابة )) محل عبارة (( الهيئة العامة )) أينما وردت في القرار بقانون رقم 125 لعام 1961 .
|

| المادة -4- |
يتوجب عند تحديد المعاش التقاعدي الكامل الذي تمنحه كل من الخزانات المذكورة أعلاه , عدم تجاوز الحد الأعلى للمعاش التقاعدي في وظائف الدولة . |

| المادة -5- |
القرارات النهائية الصادرة عن مجلس ادارة تقاعد الأطباء أو أطباء الأسنان أو المهندسين , قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط و المواعيد و الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات , و تفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم . |

| المادة -6- |
آ- يتم وضع و تعديل النظامين الداخلي و المالي لادارة أعمال كل من الخزانات المذكورة أعلاه من قبل المؤتمر العام لكل نقابة .
ب- يحدد النظام المالي لخزانات تقاعد النقابات المذكورة أعلاه مقدار الرسوم و عائدات خزانات التقاعد بما يتفق و أحكام النصوص التشريعية الناظمة لها .
ج- لا يعتبر كل من النظام الداخلي و المالي المشار اليهما في الفقرة(آ) السابقة نافذاً الا بعد تصديقه من الوزير المختص .
|

| المادة -7- |
تنهى بتاريخ نفاذ هذا القانون ولاية مجالس ادارات خزانات تقاعد الأطباء و أطباء الأسنان و المهندسين القائمة حالياً و ولاية مراقبي هذه المجالس . |

| مادة-8- |
آ- يكون لكل من خزانات التقاعد المذورين أعلاه مراقب واحد فقط .
ب- يدعو مجلس كل من نقابة الاطباء و أطباء الاسنان والمهندسين المؤتمر العام للنقابة خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون :
1- لانتخاب المراقب المذكور أعلاه من بين أعضاء المؤتمر العام للنقابة .
2-لاقرار النظامين الداخلي و المالي لخزانة تقاعد النقابة .
|

| مادة -9- |
يستمر العمل بأحكام كل من القرار بقانون رقم 239 لعام 1960 و المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1962 و المرسوم التشريعي رقم 125 لعام 1961 و ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
|

| المادة -10- |
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا لاقانون أينما وردت . |

| المادة -11- |
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . |

|
|