| |
| مادة /1/ |
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعنى المبين بجانب كل منها :
القانون : القانون رقم /8/ لعام 1990 .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المؤتمر العام : مجموع أعضاء مجلسي النقابة الذي انتهت ولايته و المنتخب و أعضاء مجالس الفروع و الأعضاء المتممين .
النقابة : نقابة أطباء الأسنان في سورية .
النقيب : نقيب أطباء الأسنان في سورية .
المجلس : مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الورود .
الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر .
رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر .
الهيئة العامة للفرع : مجموع أطباء الأسنان العرب السورين و من في حكمهم المسجلين في الفرع .
هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلسي الفرع الذي انتهت ولايته و المنتخب و الأعضاء المتممين و أعضاء ممثلي الوحدات .
المرسوم : المرسوم التشريعي رقم /12/ الصادر بتاريخ 7/1/1970 – قانون مزاولة المهن الطبية .
المؤسسة : مؤسسة خزانة التقاعد و قانونها رقم /53/ لعام 1962 و المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1989 .
الوحدة الطبية الانتخابية لأطباء الأسنان : مجموع أطباء الأسنان المنوه عنهم في الفقرة /ب/ من المادة /46/ من القانون رقم /8/ لعام 1990 .
العضو : طبيب الأسنان العربي السوري و من في حكمه المنتسب لأحد فروع النقابة و المسجل في سجلاته و الوارد في الجدول العام , و كذلك في الملاحق التي تصدرها النقابة و الحاصل على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة .
الطبيب المسجل : طبيب الأسنان , دون أن يتمتع بحقوق الأعضاء .
النظام : النظام الداخلي و المالي للنقابة .
الطبيب : طبيب الأسنان .

|
| مادة/2/ |
نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية شخصية اعتبارية, تمثل جميع أطباء الأسنان المنتسبين و المسجلين و لها حق التقاضي بأسمائهم أفرادا أو جماعات في كل ما يتعلق بأمور المهنة.

|
| مادة /3/ |
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الواردة في المواد رقم /2 و 3 و 4 / من القانون رقم /8/ لعام 1990 إضافة إلى :
1- تسمية ممثلي النقابة في اللجان المشتركة مع وزارة الصحة – وزارة التعليم العالي – وزارة التربية و جميع الجهات المعنية التي لها صلات بمهنة طب الأسنان .
2- إحداث الشعب في المناطق و النواحي التابعة للفروع .
3- تشكيل اللجان الدائمة و المؤقتة لحسن سير أعمال النقابة و حماية العمل الطبي السني من العبث أو الدجل .
4- القيام بالرقابة على أطباء الأسنان و السعي لحماية مصالحهم و الإشراف على تطبيق القانون و على تأمين و تنظيم الخدمات الطبية السنية في مؤسسات القطاع العام و المشترك و الخاص , بشكل يضمن أداء هذه الخدمات على أكمل وجه و تحرص كل الحرص على توزيع إعمال هذه الخدمات على الأطباء بشكل عادل في ضوء النظام التعاوني .
5- تشكيل لجنة مشتركة من النقابة و أصحاب المخابر الطبية السنية المرخصة أصولاً .

|
| مادة/4/ |
أ- يتم الانتساب لعضوية النقابة عن طريق الفرع المختص وفق أحكام القانون , و لا يجوز أن يزاول الطبيب مهنة طب الأسنان بجميع فروعها و اختصاصاتها , بأي صفة كانت عامة أو خاصة إلا بعد انتسابه للفرع الذي يريد أن يعمل في منطقة اختصاصه , و ذلك بعد تسجيله في وزارة الصحة و حصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة .
ب- إذا أبدى طالب الانتساب المتوفرة فيه الشروط القانونية , رغبته في السفر خارج القطر بقصد الدراسة أو الاختصاص , و تعر عليه الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة لهذا السبب فيتم تسجيله في الفرع الذي يقع في منطقة اختصاصه , و يحتفظ بتسجيله في النقابة لحين عودته شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك سنوياً مع تسديد جميع الرسوم المترتبة عليه سنوياً , على ألا تزيد مدة الغياب عن سبع سنوات , و تحسب مدة غيابه في جميع صناديق النقابة و المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ما عدا صندوق الخزانة حيث تطبق عليه المادة /23/ البند/3/ من قانون خزانة التقاعد رقم /53/عام 1962 .
ج- في حال تأخر طبيب الأسنان في الفقرة /ب/ الأنفة الذكر عن تسديد الرسوم النقابية و تقديم الوثائق لأكثر من سنه فعليه أن يدفع حال عودته كامل المبالغ المستوجبة عليه و بواقع رسوم السنة التي عاد فيها مع الوثائق المؤيدة لذلك .
|
| مادة /5/ |
أ- يعاد تسجيل طبيب الأسنان الفاقد لعضويته بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح الفرع المختص و يعتبر تاريخ صدور القرار بدءاً لإعادة التسجيل في الفرع .
ب- يحق لطبيب الأسنان المرقن قيده في فرع ما أن يسجل من جديد في أي فرع يشاء شريطة ابراء ذمته تجاه الفرع الذي رقن قيده .

|
| مادة/6/ |
أ- يجوز لأطباء الأسنان العرب أو الأجانب التسجيل في النقابة أصولاً و من ثم مزاولة المهنة دون اكتساب العضوية بعد توفر الشروط المطلوبة في المواد /15 و 16 و 17/ من القانون و تسديدهم رسوم التسجيل و الرسم السنوي أصولاً .
ب- تحيل النقابة طلب تسجيل أطباء الأسنان العرب أو الأجانب إلى الفرع المختص لدراسته في ضوء المصلحة العامة و الحاجة لخدمات الطبيب أو لاختصاصه أو لمستواه العلمي , و يوصي الفرع بعد ذلك بقبول طلبه أو رفضه بتقرير معلل يرفع إلى مجلس النقابة الذي يقرر فيه قبول طلبه أو رفضه و يبلغه لصاحب العلاقة .
|
| مادة /7/ |
يشترط لتسجيل الطبيب العربي السوري و من في حكمه توفر الشروط الواردة في المادة /5/ من القانون و أن يتقدم بالوثائق التالية :
أ- طلب انتساب حسب النموذج الموحد الذي تصدره النقابة .
ب- بيان من دوائر الأحوال المدنية يثبت أن يتمتع بالجنسية العربية السورية .
ج – صورة عن الشهادة أو المصدقة التي تثبت حصوله على لقب طبيب أسنان و إذا كانت شهادته مصدقة غير صادرة عن الجامعات السورية فعليه أن يقدم وثيقة نجاح بفحص المعادلة (الكولكيوم) إضافة إلى صورة الشهادة الأصلية المصدقة أصولاً .
د- بيان عن السجل العدلي يثبت عدم إدانته بعقوبة تتنافى و واجباته الطبية و المسلكية .
هـ- بيان يشعر بتسجيله في سجلات وزارة الصحة .
و- أربع صور شخصية قياس 3x 4 سم و صورتين قياس 2x 3 سم للهوية النقابية .
ز- تعهد خطي بالتزام الطبيب بجميع القرارات و التعليمات التي تصدرها النقابة و يوقع عليه حسب النموذج الموحد و يزود بالقانون المعمول به .
ح- إيصال يشعر بتسديد الرسوم .

|
| مادة/8/ |
تفسيراً لما جاء في المادة /7/ من القانون/ب/ فان كلمة (يفصل) تعني أن المجلس قد درس حتماً القضية التي بين يديه و لم يفصل بها و لا يجوز أن يعتبر عدم الفصل قراراً بالقبول إلا بعد أن تكون قد عرضت على المجلس و أصدر قراراً نهائيا بها .

|
| مادة /9/ |
في حال رفض طلب الانتساب يحق للطبيب المرفوض طلبه الاعتراض على القرار وفق ما جاء في المادة /7/من القانون .
|
| مادة/10/ |
يعتبر تاريخ الانتساب إلى الفرع اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الفرع بقبول طلبه .
|
| مادة /11/ |
تصدر النقابة جدولاً عاماً لكافة أطباء الأسنان المسجلين لديها و المسددين ما عليهم من رسوم نقابية في مطلع كل دورة نقابية , و جدولاً سنوياً يتضمن المسجلين حديثاً في كل فرع و ملحقاً بأسماء المتأخرين منهم

|
| مادة /12/ |
أ- لا يجوز لطبيب الأسنان المسجل في أحد الفروع نقل مكان عمله (عيادته إلى منطقة فرع آخر) دون التقيد بأحكام المادة /10/ من القانون و بعد تسديد رسم الانتقال و الرسوم الأخرى المتوجبة الأخرى .
ب- يعفى من رسم الانتقال المدعوون إلى خدمة العلم , و يعودون إلى منطقة فرعهم فور انتهاء خدمتهم الإلزامية و خلال تلك المدة يقومون بتسديد ما عليهم من رسوم نقابية إلى فرعهم المختص المسجلين فيه .
|
| مادة /13/ |
إذا كان للطبيب الموظف عيادة خاصة في محافظة خارج عمل وظيفته فعليه أن يسجل في الفرع الذي تقع عيادته الخاصة فيه .
|
| مادة /14/ |
لا يمنح العضو أية وثيقة و لا يتمتع بالحقوق و المزايا النقابية إلا بعد تسديد ما عليه من الرسوم و الذمم النقابية .
|
| مادة /15/ |
يفقد الطبيب عضويته في النقابة و الفرع و يحذف اسمه من جدول أطباء الأسنان في الحالات المنصوص عليها في المادة /11/ من القانون , و في الحالات التي سترد في هذا النظام من خلال مواده .
|
| مادة /16/ |
إضافة إلى ما ورد في المادة /14/ من هذا النظام و المادة /11/ من القانون و تفسيراً للفقرة /ج/ منها يعتمد مايلي :
أ – على كل طبيب أسنان عضو في الفرع أن يؤدي الرسوم السنوية قبل نهاية شهر آذار من كل عام .
ب- إذا تخلف العضو عن تأدية الرسوم و الذمم المترتبة عليه بعد نهاية شهر آذار من كل عام تزاد بنسبة 25% من مجموع الرسوم حتى نهاية شهر حزيران من كل عام , و إلا ينذر خلال شهر لتسوية وضعه .
ج- في حال انتهاء مدة الإنذار الواردة في الفقرة (ب) و بنهاية شهر آب من كل سنة تزاد الرسوم و الذمم المترتبة عليه بنسبة 50% و إلا اعتبر بعدها مشطوباً قيده بتاريخ 1/10 من كل عام و تبلغ وزارة الصحة عن طريق النقابة لترقين قيده , و لا تحسب له تلك الفترة من سنوات التسجيل في النقابة و صناديقها .

|
| مادة/17/ |
على كل طبيب أسنان مسجل أن يكون أميناً على أداء واجبات المهنة حريصاً على كرامتها يبذل جل طاقته في سبيل رفع شأن المهنة و النهوض بمستواها العلمي و المسلكي , و يمنع من القيام بأي عمل يتنافى مع قواعد المهنة و تقاليدها المتعارف عليها و أن يتقيد بما نصت عليه المادة/18/ من القانون رقم /8/ لعام 1990 .
|
| مادة /18/ |
إضافة إلى ما جاء في المادة /18/ من القانون و المادة /17/ من هذا النظام و تفسيراً للفقرة /5/ في المادة /18/ من القانون يتخذ ما يلي :
أ- 1- تقوم النقابة بعقد مؤتمر و معرض علمي كل سنتين مرة على الأقل , تحدد النقابة زمانه و مكانه و مواضيعه و مقدار رسم الاشتراك فيه إضافة إلى المعرض الذي يقام في رحاب المؤتمر .
2- حرصاً على إنجاح مؤتمر و معرض النقابة المركزي لا يحق لأي فرع إقامة معرض في ذلك العام .
ب- يحق للفروع عقد الأيام العلمية أو الندوات أو إلقاء المحاضرات المترافقة بمعرض في المحافظات في السنة التي لا تقوم فيها النقابة بتنظيم المؤتمر و المعرض و تكون الأرباح مناصفة بين النقابة و الفرع .
ج- في حال وجود سنة لا تتمكن النقابة من عقد المؤتمر و المعرض العلمي خلالها يمكن اعتماد أي فرع من فروعها للقيام بهذه المهمة , و يكون ذلك بقرار من مجلس النقابة و حسب الدعوات المقدمة من الفروع و على النقابة في هذه الحالة وضع قواعد و أسس انعقاد مثل تلك المؤتمرات .
د- يمكن لكافة الفروع القيام بالنشاطات العلمية على شكل محاضرات شهرية موزعة على العام و تعلم به النقابة ضمن جدول مسبق لهذه الغاية و في حال طلب الفرع دعوة محاضر أو أكثر من خارج القطر تعلم به النقابة حالاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
هـ- على كل عضو أن يحضر مؤتمراً علمياً أو أكثر من ندوة أو محاضرة خلال الدورة الانتخابية و على مجلس الفرع تدوين ذلك في اضبارة الطبيب و في حال عدم المشاركة يتم جباية رسم المؤتمر من العضو الذي لم يحضر يجبى مع الرسم السنوي في مطلع الدورة الجديدة و يكون هذا الرسم مناصفة بين النقابة و الفرع المختص .
و- تعمل النقابة على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات العربية و الدولية بممثلين عنها .

|
| مادة /19/ |
لا يجوز اتخاذ عيادة طب أسنان في نفس الطابق الذي يشغله طبيب أسنان آخر و يجمعها بهو واحد و لو اختلف مدخلا العيادتين إلا إذا كان اختصاصياً و أن لا يكون الشاغل الأول من نفس الاختصاص أما العيادات القائمة قبل صدور هذا النظام , فللطبيب صاحب العيادة القائمة الحق أن يحل محله طبيباً آخر .
|
| مادة/20/ |
لا يجوز للطبيب أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب خلافهما على أمور تتعلق بالمهنة قبل التظلم إلى مجلس الفرع الذي حدثت فيه المشكلة و على الفرع أن يبت في الخلاف بمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام التظلم , و إذا تعذر حل الخلاف يحال النقابة التي تقوم بالتوفيق بين الطرفين المتنازعين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر و في حال التعذر جاز للمتظلم عرض المشكلة على مجلس التأديب أو القضاء حسب الحال .
|
| مادة /21/ |
تطبق أحكام المادة /20/ على الأطباء و أصحاب المخابر المرخصة أصولاً .
|
| مادة /22/ |
المؤتمر العام هو السلطة العليا في النقابة , و يتألف من أعضاء مجلسي النقابة الذي انتهت ولايته و أعضاء مجلس النقابة المنتخب , و مجموع أعضاء مجالس الفروع , و الأعضاء المتممين .
|
| مادة /23/ |
إضافة الى ما ورد في المادة /21/ من القانون يختص المؤتمر العام بما يلي :
1- النظر في مقترحات الفروع و الميزانيات فور الانتهاء منها على أن تصل النقابة قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام .
2- لا يضاف بند على جدول الأعمال إلا ضمن ما بينته المادة /30/ من هذا النظام و تحدد أفضلية جدول الأعمال وفق ما يقرره المؤتمر العام .
3- لا يجوز إعادة التصويت على أي موضوع سبق و أقره أو رفضه المؤتمر العام في الدورة ذاتها إلا ما كان فيه مخالفة قانونية فيلغى .
|
| مادة /24/ |
تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة و فروعها , مع توجيه كتاب خطي من النقيب لأعضاء المؤتمر العام قبل أسبوعيين على الأقل من موعد الاجتماع عن طريق فروعهم .
|
| مادة/25/ |
أ- ينحصر حضور جلسات المؤتمر العام بأعضائه فقط و يمكن لمجلس النقابة دعوة من يرى ضرورة لحضورهم و ذلك لمناقشتهم أو الاستفادة من خبرتهم في بعض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و يعلن رئيس المؤتمر في مستهلها أسماء المدعوين و صفتهم و يتمتع هؤلاء المدعوون بحق المناقشة و إبداء الرأي دون التصويت .
ب - مع التقيد بأحكام المادة /24/ من القانون , يتلو رئيس المؤتمر أو من يكلفه أسماء أعضاء المؤتمر العام (تلاوة التفقد) و يعلن افتتاح جلسات المؤتمر العام .
ج- يكون التصويت على القرارات علنياً و برفع الأيدي و لا يكون سرياً إلا في الحالات التي يقرها أعضاء المؤتمر العام بالأغلبية .
د- لا يحق لأحد من الأعضاء الكلام دون استئذان رئيس الجلسة و يراعى في إعطاء الإذن الأسبقية في طلب الكلام .
هـ- يستثنى من هذا الترتيب أعضاء مجلس النقابة .
|
| مادة /26/ |
لكل من الطلبين التاليين حق الرجحان و يترتب على ذلك إيقاف المناقشة في الموضوع الأصلي و إعطاء حق الكلام فيهما :
1- طلب مراعاة أحكام القانون .
2- الرد على قول ينال من شخص طالب الكلام .

|
| مادة /27/ |
ءأ- لا يجوز التوجه بالكلام إلا لرئيس الجلسة و لا يجوز مقاطعة المتكلم مباشرة من قبل أعضاء المؤتمر العام .
ب- على أعضاء المؤتمر العام المحافظة على النظام و على المتكلم عدم تكرار أقوال غيره و أن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث و إلا يلفت نظره لذلك .

|
| مادة /28/ |
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم الى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى المخالفة ذاتها فللرئيس أن يأخذ رأي المؤتمر في أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه .
|
| مادة /29/ |
إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد اختل فله حق رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة فإذا تبين بعد إعادة الجلسة أن النظام غير مستقر حق له تأجيل الجلسة الى موعد آخر بقرار من مجلس النقابة على أن لا يتجاوز التعليق مدة 24 ساعة .
|
| مادة /30/ |
يتقيد المؤتمر العام ببحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تمت دعوته من أجلها و يجوز لأعضاء المؤتمر إضافة مواضيع أخرى بناء على طلب يقدم من عشرة أعضاء على الأقل أو من أحد الفروع أو بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين على أن يتم ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر فقط .
|
| مادة /31/ |
عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها و يحدد موعد انعقاد الجلسة القادمة مع مراعاة مواعيد الجلسات المعلنة في جدول الأعمال ما أمكن .

|
| مادة /32/ |
يعلن الرئيس عن بدء أعمال المؤتمر العام و تتخذ الإجراءات التالية :
1- طرح جدول الأعمال على التصويت من أجل اعتماده .
2- تشكيل لجنة صياغة من 3-5 أشخاص من بينهم النقيب .
3- يتلو الرئيس الموضوع المراد بحثه و يفتح باب المناقشة .
4- يتولى كتابة محاضر ضبط الجلسات أمين السر أو من يكلفه الرئيس حسب الحاجة و تسجل المحاضر على أشرطة تسجيل صوتية إن أمكن .
5- تتلى القرارات المتخذة في الجلسة السابقة و ذلك لتتأكد من صحة القرار .
6- تطرح قرارات الجلسة الأخيرة على المؤتمر العام للتأكد من صحتها قبل انفضاض أعمال المؤتمر العام .
7- تعقد جلسة ختامية لعمال المؤتمر العام و تتلى فيها القرارات و التوصيات .
8- يقوم النقيب بإرسال صورة عن كافة القرارات و التوصيات إلى الفروع بعد تصديقها من وزارة الصحة

|
| مادة /33/ |
يحق لأي عضو في المؤتمر العام طلب إقفال باب المناقشة فإذا تأيد هذا الطلب بعضوين آخرين عرض الرئيس هذا الطلب على التصويت فإذا حاز على موافقة الأكثرية أنهيت مناقشة الموضوع و عرض على التصويت أصولاً كما يحق للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة و يجري التصويت على اقتراحه قبل أي اقتراح آخر .
|
| مادة /34/ |
لا يقبل طلب إقفال باب المناقشة عند مناقشة التقارير السنوية و الموازنات العامة إلا بعد استكمالها .

|
| مادة /35/ |
تنطبق أحكام المواد من المادة /23/ حتى المادة /34/ من هذا النظام على اجتماعات الهيئة العامة للفروع و كذلك هيئات الفروع فيما لا يتعارض مع أحكام القانون .

|
| مادة /36/ |
ينتخب مجلس النقابة الجديد من بين أعضائه النقيب و نائباً للنقيب و أميناً للسر و خازناً في أول جلسة يعقدها على أن يتم ذلك بعد انقضاء مدة الطعن و يسلم بعد ذلك النقيب و أمين السر و الخازن السابقون جميع السجلات و المحفوظات الى المجلس الجديد .

|
| مادة /37/ |
أ- يباشر مجلس النقابة الجديد مهامه بالاشتراك مع المجلس الذي انتهت ولايته لمدة شهرين على الأكثر لحسن سير العمل النقابي و لا يمنع من ذلك وجود الطعن بالانتخابات و يباشر مجلس النقابة الجديد و مجلس النقابة السابق حسب مهامهم تسيير أمور النقابة و التوقيع على كافة المراسلات حتى انتهاء مدة الطعن (البالغة 15 يوماً ) .
ب- إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات كلها أو بأكثرية أعضاء المجلس استمر المجلس السابق بمهمة تسيير شؤون النقابة و الدعوة الى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار الطعن و حتى صدور نتائج الانتخابات الجديدة .
ج - إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بشكل جزئي دون نصف الأعضاء يتولى الأعضاء الباقون من المجلس المنتخب تسيير أمور النقابة و الدعوة الى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الطعن لإملاء الشواغر في المجلس .
د- إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام لظروف قاهرة و تأخر معه انتخاب مجلس النقابة يستمر المجلس القديم في ممارسة مهامه حتى انعقاد المؤتمر العام و انتخاب المجلس الخلف.

|
| مادة /38/ |
يعقد مجلس النقابة جلسة دورية عادية كل شهر .
|
| مادة /39/ |
أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة استثنائية بناء على طلب النقيب .
ب- يجتمع المجلس بصورة استثنائية و بناء على طلب أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس على أن لا تزيد عن جلسة استثنائية في الشهر , و للمجلس حق استدعاء من يشاء عند الحاجة لحضور اجتماعاته و لا يكون للمستدعى حق التصويت .

|
| مادة /40/ |
أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم النقيب أو أمين السر .
ب- إذا تعذر اكتمال النصاب بسبب شغور مراكز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة اعتبرت الجلسة صحيحة بأكثرية الأعضاء الباقين على أن يدعى المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً لإملاء الشواغر .
ج- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب .

|
| مادة /41/ |
يدير النقيب الجلسة و يبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابق و بعد المصادقة عليه يصار الى بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال و تختتم كل جلسة بتلاوة القرارات المتخذة فيها .

|
| مادة /42/ |
مع مراعاة المادة /27/ الفقرة (هـ) و أحكام المادة /21/ و لا سيما الفقرة (7) من القانون يتخذ ما يلي :
أ- يحق لمجلس النقابة تعديل المهام النقابية عندما يرى ضرورة لذلك بأغلبية ثلثي أعضائه المطلقة .
ب- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل و لا تعتبر الجلسة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام .
ج- يتخذ قرار سحب الثقة المشار إليه بأعلاه بالاقتراع السري المباشر .
د- تطبق أحكام هذه المادة عند إعادة النظر بتوزيع المهام في المجلس حسب الورود.

|
| مادة /43/ |
مع مراعاة أحكام المادة /27/ من القانون و توضيحاً للفقرة (و) منها و المادة /83/ الفقرة (أ) من القانون : يتبع مايلي :
أ- إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفريغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة التابع لها و يستمر في تقاضي رواتبه و تعويضاته كاملة من تلك الجهة التي كان عاملاً فيها و تتحمل النقابة أي نقص يطرأ على رابته الذي كان يتقاضاه .
ب- لا يجوز الجمع بين تعويض التفرغ و العمل الإضافي إلا عند الضرورة و في حالات محددة يقررها مجلس النقابة.

|
| مادة /44/ |
يفتح سجل خاص مركزي في النقابة يحوي خلاصات السجلات الفرعية التي تقوم بتنظيم أمور المخابر الطبية السنية المرخصة و وضع الضوابط لعملها و اقتراح التعرفة لأجور الأعمال و تثبيت المصدق منها و إصدار التعليمات الناظمة من خلال اللجنة المشتركة التي تساعد على سير العمل في العيادات و المخابر معاً .
|
| مادة /45/ |
إضافة الى ما ورد في المادة /29/ من القانون يقوم المجلس الأعلى بالأعمال التالية :
1- إقرار تسمية أعضاء الشعب في المناطق أو النواحي المقترحة من الفرع و تحديد مهامها و كيفية ممارسة أعمالها و يراعى في تسمية رؤساء الشعب و أعضائها قدر الإمكان أن يكونوا من بين الأعضاء المتممين في المؤتمر العام و ممثلي الوحدات .
2- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع و الهيئات العامة و إعطاء التوجيهات اللازمة بش؟أنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو القرارات الصادرة عن المؤتمرات العامة فللمجلس ردها للفرع للعمل على إلغائها .
3- إقرار تسمية اللجان النقابية و العلمية و يراعى في تسمية مقرري اللجان قدر الإمكان أن يكونوا من بين أعضاء مجلس النقابة .
4- تقدير تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مركزه بصفة دائمة وفقاً لأحكام المادة /33/ الفقرة (4) من القانون .
5- إصدار التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات وفقاً لأحكام المادة /47/ من القانون .
6- تسمية اثنين من أعضاء المجلس عضوين في مجلس التأديب المركزي وفقاً لأحكام المادة /64/ من القانون .
7- إقرار طلبات إعادة تسجيل أطباء الأسنان في إحدى الحالتين التاليتين :
أ- فقدان العضوية كما ورد في المادة /11/ الفقرات ( ب- ج – د – هـ ) من القانون .
ب- فقدان العضوية كما ورد في المادة /73/ الفقرة (ج) من القانون .
8- شطب جميع العقوبات المسطرة في اضبارة العضو في حالة نظافة سجله لخمس سنوات متتالية باستث4ناء العقوبة المبرمة التي اكتسبت الدرجة القطعية بحق الطبيب و قضت بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً و شطب قيده .
9- دراسة اعتراضات الأطباء الذين تقرر مجالس الفروع شطب أسمائهم من سجلاتها و إصدار القرار النهائي بذلك و إبلاغ القرار الى وزارة الصحة خلالا أسبوع من تاريخ صدوره .
10- إرسال جدول أعمال المؤتمر العام مع المذكرات الإيضاحية و المقترحات الموافق عليها من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر العام بأسبوعين الى كافة أعضاء المؤتمر العام عن طريق فروعهم .
|
| مادة /46/ |
أ- يحدد مجلس النقابة العد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية و المالية و المحاسبية في مركز النقابة و تصدر قرارات التعيين من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة .
ب- في الفروع يحدد مجلس الفرع العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية و المالية و المحاسبية في الفرع و تصدر قرارات التعيين من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع .
ج- يكون هؤلاء تحت إشراف النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال .

|
| مادة /47/ |
يحق لمجلس النقابة نقل العاملين من النقابة الى فروعها , و قبول العاملين لديها المقترح نقلهم من الفروع على أن تتحمل الجهة التي تم النقل منها أجورهم و تعويضاتهم .
|
| مادة /48/ |
أ- على النقابة أو الفرع حسب الحال الإشراف على العاملين و تعيينهم و ترفيعهم و تسريحهم و صرف أجورهم و تعويضاتهم و كل ما يتعلق بشؤونهم بموجب قرارات تصدر عن المجلس المختص على أن لا يتجاوز راتب العامل في النقابة أو الفرع سقف العاملين المماثلين في الدولة .
ب- تقوم النقابة بإصدار نظام موحد للعاملين في النقابة و الفروع .
|
| مادة /49/ |
إذا طرأ لأحد أعضاء مجلس النقابة عذر يمنعه من حضور الاجتماع فعليه أن يبلغ ذلك الى النقابة و إلا اعتبر غائباً بغير عذر و يسجل ذلك في محضر الجلسة .
أ- إذا تخلف أحد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس بدون عذر خمس جلسات دورية متتالية أو عشرة جلسات دورية متقطعة خلال العام فللمجلس الحق في أن يعتبره متخلياً عن عضويته و ذلك بعد سماع أقواله .
|
| مادة /50/ |
على مجلس النقابة الإشراف على الجمعيات التخصصية العلمية القائمة حالياً و اعتبار كل جمعية لجنة من لجان النقابة , و تصدر النقابة التعليمات الناظمة لعلاقة هذه الجمعيات بالنقابة .
|
| مادة /51/ |
لا يجوز لأي فرع أو جمعية أو غيرها إقامة نشاط علمي إلا بموافقة النقابة .
أ- على النقابة أو الفرع المختص مراقبة الأطباء فيما يتعلق بتقيد الأطباء بالألقاب العلمية الممنوحة لهم و كذلك الشروط المطلوب توفرها في عياداتهم و مدى تنفيذهم لتعرفة الأتعاب و جميع ما يتعلق بأمور المهنة .
|
| مادة /52/ |
يشرف مجلس النقابة على الفروع و ينظم العلاقات بينه و بين مجالس الفروع و ينسق نشاطاتها و ينظر في الخلافات التي قد تقع بينها و يصدر القرارات اللازمة بشأنها و عليه أن يبلغ الفروع بالقرارات و التعليمات المتعلقة بها .
|
| مادة/53/ |
أ- تقوم النقابة بالتعاون مع الجهات الصحية باستنفار كافة أعضائها في الجائحات و الكوارث و الحروب للمساهمة في تأمين الخدمات الطبية للمواطنين .
ب- تساهم النقابة بالمشاركة مع الجهات الصحية في تنفيذ برامج الرعاية الصحية .

|
| مادة/54/ |
تقوم النقابة بإبلاغ قراراتها عن طريق الإبلاغ الشخصي أو بالبريد المسجل أو بدفتر الذمة .
|
| مادة/55/ |
ينفذ مجلس النقابة قرارات المؤتمر العام و ليس له حق تعديلها أو تغييرها إلا بعد الرجوع الى المؤتمر العام و الحصول على موافقته بذلك أو بتفويض مسبق على إجراء التعديل .

|
| مادة/56/ |
يتمتع النقيب إضافة الى ماورد في القانون رقن/8/ بالأمور التالية :
أ- رئاسة المؤتمر العام ومجلس النقابة , و ينفذ قراراتهما , و اللجان النقابية و يوقع العقود بعد موافقة مجلس النقابة أو المؤتمر العام عليها , و له حق التقاضي باسم النقابة , و حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات , و له كذلك أن يحضر اجتماعات مجالس الفروع و هيئاتها العامة .
ب- يمثل النقابة لدى كافة الجهات الرسمية و الحكومية في جميع ما يتعلق بأمورها .
ج- تسيير أمور العمل في النقابة في جميع ما يتعلق بالأمور الإدارية و المالية و المحاسبية .
د- التوقيع على قرارات المؤتمر العام و قرارات مجلس النقابة و على كافة المراسلات و الدعوات الموجهة الى كافة الجهات و مهرها بخاتم النقابة .
هـ- التوقيع على سندات الصرف و القبض و الشيكات و يوقع معه الخازن .
و- التنسيق مع أمين السر لإبلاغ الدعوات لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات مصحوبة بجدول الأعمال .
ز- إعداد المذكرات و الكتب الصادرة عن المجلس و التي تحمل أموراً توجيهية و تنظيمية و ارسالها الى كافة الجهات المعنية .

|
| مادة /57/ |
نائب النقيب : و يتمتع بجميع صلاحيات النقيب عند غيابه .

|
| مادة/58/ |
أمين السر : يتمتع بالاختصاصات التالية :
أ- إبلاغ الدعوات لأعضاء مجلس النقابة لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال .
ب- إعداد الكتب و المذكرات الإيضاحية التي يحولها إليه النقيب .
ج- تبليغ قرارات مجلس النقابة و المؤتمر العام لأصحاب العلاقة .
د- تنظيم التقارير الإدارية الدورية و السنوية و عرضها على النقيب ليصار الى تحويلها الى المجلس .
هـ- تنظيم جدول أعمال جلسات المجلس بالتشاور مع النقيب .
و- الإشراف على سجل محاضر جلسات المؤتمر العام و سجل محاضر جلسات النقابة , و يجب أن تتضمن هذه السجلات المعلومات الضرورية التالية :
ساعة الافتتاح – ساعة الاختتام – أسماء الحاضرين – أسماء الغائبين – المواضيع المبحوثة – خلاصة عن الكلمات و المناقشات و القرارات المتخذة بشأنها , كما تعطى للجلسات أرقاماً متسلسلة .
ز- الإشراف على سجل الأوراق (الواردة – الصادرة ) .
ح- الإشراف على سجل مجلس التأديب .
ط- الإشراف على السجلات الأخرى التي تساعد على تنظيم أعمال النقابة .

|
| مادة /59/ |
يتمتع الخازن بالاختصاصات التالية :
أ- دفع نفقات النقابة و تعويض الانتقال و رواتب الموظفين و المستخدمين في حدود الميزانية المعتمدة .
ب- التوقيع على الشيكات و أوامر الصرف مع النقيب .
ج- المحافظة على منقولات النقابة و مستودعاتها و جميع موجوداتها .
د- الإشراف على الجرد السنوي الذي يتم في نهاية كل عام , و تحصر به أموال النقابة و ممتلكاتها و موجوداتها و تقديم تقرير بذلك الى النقيب ليحال الى مجلس النقابة .
هـ- تنظيم التقارير المالية الدورية و السنوية لعرضها على النقيب ليصار الى تحويلها الى المجلس .
و- الإشراف على محاسبة النقابة و مراقبة وارداتها و نفقاتها و ضبطها , و يشرف على تنظيم سجلات – الواردات – النفقات – اللوازم .
ز- الإشراف على السجلات الأخرى التي يراها لازمة و ضرورية لضبط الأعمال المالية و المحاسبية و الذمم .

|
| مادة/60/ |
اللجنة القانونية – مهمتها :
أ- إعداد و تعديل مشاريع الأنظمة الداخلية و المالية المتعلقة بنشاطات النقابة بما يخدم متطلبات مهنة طب الأسنان و الواقع الصحي المتطور .
ب- تقديم الدراسات القانونية حول كافة القضايا النقابية و المهنية الى المجلس .
ج- مشاركة اللجان المختصة بدور الرقابة و التقصي حول مدى التزام أطباء الأسنان بأصول ممارسة المهنة .
د - دراسة الأنظمة الخاصة بالاتحادات العربية أو الدولية و تقديم المقترحات حول تطويرها لتحقيق الأهداف العامة و المشتركة في الوطن العربي من خلال ممثلي منظمتنا في الاتحادات .
1- اللجنة العلمية – مهمتها :
أ- دراسة المناهج الطبية السنية و الخطط الدرسية في كليات طب الأسنان و المعاهد المتوسطة و المساهمة في تقديم المقترحات و التوصيات بغية تقديمها و تطويرها و الارتقاء بها نحو الأفضل بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي في القطر .
ب- وضع أسس التأهيل المستمر لأطباء الأسنان و التقنيين و التزامهم بحضور النشاطات العلمية بتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك بعد موافقة المجلس .
ج- تنشيط البحث العلمي و ترجمة و نشر الكتب و دراسات طب الأسنان و إصدار المجلات و النشرات لرفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء بعد موافقة المجلس .
د- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة و الفروع .
هـ- الحفاظ على التراث الطبي العربي و إبراز أثره في تقدم الحضارة و تعريف العالم به .
و- الإعداد و التحضير لإقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية داخل القطر و المشاركة في المؤتمرات العربية و الدولية و النشاطات العلمية الأخرى تنفيذاً لمقررات مجلس النقابة .
ز- التعاون مع الجهات الصحية بجميع ما يتعلق بالأمور الصحية داخل القطر و خارجه عن طريق المجلس .
2- اللجنة الاجتماعية – مهمتها :
أ- السعي لتمتين الرابطة الاجتماعية بين أطباء الأسنان في القطر و تقديم الدراسات و التوصيات و المقترحات المتعلقة بذلك .
ب- السعي الجاد لإحداث الجمعيات التعاونية السكنية و المنشآت السياحية .
ج- وضع برامج لإقامة الرحلات العلمية و الاجتماعية داخل القطر و خارجه .
د- العمل على تنفيذ خطة النقابة في تأمين الخدمات الاجتماعية أثناء انعقاد المؤتمرات العلمية و الندوات و وضع برامج للنشاطات الاجتماعية في هذه المناسبات .
هـ- تكريس يوم طبيب الأسنان العربي و إقامة حفل التعارف بين أطباء الأسنان يكرم فيه من قدم خدمات جلى لهذه المهنة .
و- كل نشاط اجتماعي يساهم في تمتين العلاقات و الروابط الاجتماعية بين الزملاء .
3- لجنة العلاقات العامة – مهمتها :
أ- توثيق أواصر الأخوة و الصداقة مع منظمات طب الأسنان في الأقطار العربية الشقيقة و الأجنبية الصديقة عن طريق مجلس النقابة .
ب- لحظ المناسبات الوطنية و المهنية المختلفة و التهيئة لها سواء أكان داخل القطر او خارجه بموافقة المجلس .
ج- إيجاد سبل التنسيق و التعاون مع النقابات المهنية الأخرى داخل القطر .
4- لجنة المنتوجات الطبية (المعرض) – مهمتها :
أ- رصد التقنيات الحديثة في مواد و أجهزة طب الأسنان داخل القطر و خارجه .
ب- متابعة النشرات الخاصة بالمعارض العربية و الدولية و الاستئناس بها و إعداد اللوائح التي تتضمن الشركات المنتجة في حقل طب الأسنان .
ج- تعميق صلات التعاون مع أصحاب المستودعات الخاصة المصنعين منهم و المستوردين لمستلزمات طب الأسنان و حثهم على المساهمة و الاشتراك في المعرض المحلية .
د- إقامة المعارض الطبية السنية في رحاب المؤتمرات العلمية داخل القطر .
هـ- تشجيع المنتوجات الطبية السنية الوطنية لأخذ دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني .
5- لجنة المطبوعات و النشر – مهمتها :
أ- تعزيز دور مجلة طب الفم السورية و إظهارها بمستوى المجلات الطبية المماثلة , و العمل على جعلها في متناول يد كل طبيب أسنان .
ب- إصدار النشرات الدورية الهادفة الى التوعية و التثقيف الصحي و المتعلقة بطب الفم الوقائي و تعزيز دوره في خدمة المجتمع التي يضعها المجلس بناء على اقتراح اللجنة العلمية .
ج- العمل على توحيد نماذج المطبوعات التي تخدم العمل النقابي .
6- اللجنة الإعلامية – مهمتها :
أ- متابعة وسائل الإعلام المختلفة و تقصي الأمور المتعلقة بالمهنة .
ب- إعداد الدراسات و الردود حول ما ينشر من مواضيع و رفعها الى مجلس النقابة .
ج- حفظ الوثائق الإعلامية المتعلقة بالعمل المهني و أرشفتها .
د- تنفيذ الخطة الإعلامية للنقابة .
8- لجنة المستودعات التعاونية – مهمتها :
أ- متابعة جهودها للحصول على إمكانية الاستيراد المباشر لصالح مستودعاتها التعاونية .
ب- إعداد دراسة كاملة عن حاجة أطباء الأسنان لمستلزمات المهنة مع تقديم المقترحات اللازمة .
ج- السعي لتوحيد أسعار شراء و مبيع مواد مستلزمات طب الأسنان في الصنف الواحد .
د- التعاون مع مؤسسات القطاع العام المختصة بما يؤمن المواد الضرورية للمهنة و في حال عدم توفرها يمكن للنقابة و فروعها استيرادها .
هـ- تصنيف مواد و مستلزمات طب الأسنان و السعي لتقليل وجود أنواع متعددة للصنف الواحد و انتقاء الأفضل .
و- تمثيل النقابة في اللجان المختصة لعملية استيراد مواد طب الأسنان لدى جهات القطاع العام .
ز- إيجاد نوع من الرقابة للوقوف على صلاحية وجود المواد و الأدوية المستوردة أو المصنعة محلياً .
9 - لجنة خزانة التقاعد مهمتها :
أ- دراسة أوضاع المستأجرين و مدى تطابق عقودهم مع أنظمة الخزانة و تقديم المقترحات اللازمة بشأنهم .
ب- إعداد الدراسة اللازمة عن إمكانية استثمار أموال الخزانة في المشاريع الإنشائية في ضوء الإمكانات المتاحة و تقديم المقترحات اللازمة .
ج- دراسة أوضاع المتقاعدين و معاشاتهم و العمل على فتح سجل عام لكافة المتقاعدين أو ورثتهم و إبداء الرأي بكيفية صرف المعاشات لهم .
د- الإشراف على أعمال الصيانة المستمرة للعقارات العائدة لمؤسسة خزانة التقاعد .
هـ- وضع الأسس و الضوابط التي تساعد على حفظ أموال الخزانة و تنميتها .
و- وضع الأسس التي تساعد على تكليف الفروع بالإشراف على ممتلكات الخزانة و على المتقاعدين و صرف استحقاقاتهم .
10- اللجنة الاقتصادية – مهمتها :
أ- دراسة مشروعات النقابة و ممتلكاتها الاقتصادية بما يحقق الفائدة المادية .
ب - وضع الخطط اللازمة لتنمية رؤوس الأموال بما يعود بالنفع العام على النقابة .
ج- تنشيط صناديق النقابة (الادخار ) و غيرها لرفع وتيرة الخدمات للأطباء و ضمان الربح لهم .
11- لجنة المجلة :
أ- تؤلف من خمسة أعضاء : مقرر اللجنة العلمية – مقرر لجنة المطبوعات – مقرر اللجنة الإعلامية – خازن المجلة و عضو من المجلس .
ب- مهام اللجنة :
1- الإشراف على إصدار المجلة وفق قرارات المجلس .
2- تحديد المواضيع التي سيتم نشرها و دراسة موضوع تعويضات الكتاب و العاملين و تقديم الاقتراحات اللازمة للمجلس .
3- الإشراف على الإعلانات في المجلة و تحديد ما يجوز نشره منها .
4- العمل على اختيار الأسلوب الأمثل لإيصال المجلة الى الزملاء .
5- العمل لإيجاد تبادل بين المجلة و المجلات العربية و العالمية .

|
| مادة /61/ |
أ- الهيئة العامة للفرع :
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع أطباء الأسنان المسجلين في الفرع و تجتمع في الحالات التالية :
أ- في دورة انتخابية أو عادية أو استثنائية في الفروع التي يقل عدد أعضائها عن مائتين .
ب- في كل الأمور التي تهم الفرع و كافة أعضائه في الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن /200/ عضواً في دورة عادية أو استثنائية .

|
| مادة/62/ |
هيئة الفرع : و تتألف من مجموع أعضاء مجلسي الفرع المنتخب و المنتهية ولايته و الأعضاء المتممين و أعضاء ممثلي الوحدات في الفرع الذي يزيد عدد أعضائه عن مائتي عضواً و تجتمع كما يلي :
أ- في دورة انتخابية .
ب- في دورة عادية .
ج - في دورة استثنائية .
د- إضافة لما ورد في المادة /37/ من القانون رقم /8/ يلزم أعضاء هيئة الفرع بحضور كافة اجتماعات هيئة الفرع و الهيئة العامة للفرع و يعتبر عددهم أساساً في حساب النصاب القانوني للجلسة و يعتبر مستنكفاً أو مستقيلاً كل عضو هيئة فرع لا يحضر اجتماع الهيئة العامة أو هيئة الفرع دون عذر مشروع و في حال زيادة عدد أعضاء هيئة الفرع المستنكفين عن النصف تدعى الوحدات لانتخاب البديل للمستنكفين من ممثلي الوحدات و يحق لكافة الأعضاء المسجلين في الفرع حضور اجتماعات الهيئة العامة للفرع و هيئة الفرع في دورتها العادية و لهم حق المناقشة و التصويت على كافة القرارات .

|
| مادة /63/ |
تطبق أحكام المادة /24/ من القانون على اجتماع هيئة الفرع و الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بهيئة الفرع , و لا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا بحضور ممثل عن المكتب المختص في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي و مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل و إذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً .

|
| مادة/64/ |
اجتماعات مجلس الفرع :
أ- يجتمع مجلس الفرع بصورة دورية كل خمسة عشر يوماً , و كلما دعت الحاجة الى ذلك بناءَ على دعوة خطية من رئيس الفرع أو من ينوب عنه و لمجلس الفرع حق استدعاء من يشاء عند الحاجة لحضور اجتماعاته و لا يكون للمدعو حق التصويت .
ب- لا تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء و حضور رئيس المجلس أو أمين السر أو الخازن .
ج- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
د- يعلم أمين السر أعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل بالمواضيع التي ستكون موضوع البحث في تلك الجلسة .

|
| مادة /65/ |
يدير رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه (المادة /44/ الفقرة (2) من القانون) الجلسة التي تبدأ بتلاوة محضر الجلسة السابقة و بعد المصادقة عليه يصار الى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال و تختتم كل جلسة بتلاوة قرارات المجلس فيها .

|
| مادة/66/ |
أ- إذا طرأ لأحد الأعضاء عذر يمنعه من الحضور الى المجلس فعليه أن يبلغ ذلك الى الفرع و إلا اعتبر غيابه غير مبرر و يسجل ذلك في محضر الجلسة .
ب- إذا غاب أحد أعضاء مجلس الفرع عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر أو عشرة جلسات متقطعة خلال العام نفسه و بدون عذر فيعتبر العضو متخلياً عن عضويته على ألا يصدر المجلس قراره بذلك إلا بعد إبلاغ العضو المتخلف للحضور لسماع أقواله .

|
| مادة /67/ |
تبلغ قرارات مجلس الفرع بطريق التبليغ الشخصي أو بدفتر الذمة أو بالبريد المسجل .

|
| مادة /68/ |
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و بين عضوية مجلس الفرع , سواء أكانت عضويته في النقابة نقيباً أم غير ذلك و سواء أكانت عضويته في الفرع رئيساً أم غير ذلك .

|
| مادة /69/ |
يقوم الفرع بفتح سجل خاص للمخبرين المرخصين لتنظيم أمورهم و وضع الضوابط التي تضمن حسن سير العمل بين العيادات و المخابر و حل جميع الإشكالات التي تقع بين الطبيب و المخبري و تنفيذ ما تصدره النقابة من تعليمات ناظمة لذلك .

|
| مادة/70/ |
على مجلس الفرع القيام بجميع الأعمال و اتخاذ القرارات التي منن شأنها تحقيق أهداف الفرع و يجوز له تشكيل لجان من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة الفرع أو ممن يشاء تحقيقاتً للهداف و تنفيذاً للصلاحيات المختص فيها , و تقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها بإشراف مجلس الفرع و على مسؤوليته .

|
| مادة/71/ |
لمجلس الفرع أن يقترح إحداث شعب في مراكز المناطق و النواحي الداخلة في منطقة اختصاصه مؤلفة من ثلاثة أعضاء تقوم بمراقبة تنفيذ القوانين و الأنظمة النقابية و قانون مزاولة المهنة و تمثيل مجلس الفرع التابع له و كذلك مدى تقيد الأطباء بالأمور المهنية الأخرى .

|
| مادة /72/ |
أ- يحق لمجلس الفرع تقسيط الرسوم النقابية المتوجبة على العضو إذا كان معسراً و بشكل يتناسب مع يساره شريطة ضمان حق الفرع بعد موافقة النقابة .
ب- يحق لمجلس الف5رع تقسيط الرسوم النقابية المتوجبة على أطباء الأسنان العرب أو الأجانب إذا تأكد للفرع صعوبة دفع الرسوم كاملة من قبل الطبيب و يترك للفرع حرية هذا التقدير شريطة ضمان السداد و بعد موافقة النقابة .

|
| مادة /73/ |
يقوم الفرع عبر لجنته الاجتماعية بإقامة حفل للتعارف لأطباء الأسنان المسجلين حديثاً مرة على الأقل كل عام يتم فيها تعريفهم على القوانين و الأنظمة المرعية في النقابة .

|
| مادة /74/ |
أ- تطبق الأحكام الواردة في المواد /56-58-59/ من هذا النظام حسب الحال فيما يتعلق بالاختصاصات التي يتمتع بها رئيس مجلس الفرع و أمين السر و الخازن و طريقة إشرافهم على الشؤون الإدارية و المالية و تنظيم السجلات و المصنفات و سائر الأمور الفرعية المتعلقة بها .
ب- مع مراعاة أحكام المادة (4/37) من القانون يرأس رئيس الفرع اجتماعات هيئة الفرع أو الهيئة العامة للفرع و يناوب عنه في حال غيابه أمين السر فأكبر الأعضاء سناً أما في اجتماعات المجلس فيناوب عنه أمين السر أو الخازن .

|
| مادة /75/ |
مدة الدورة الانتخابية للنقابة و الفروع أربع سنوات .

|
| مادة /76/ |
إذا كان عدد المرشحين يساوي عدد المقاعد , فيعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية و يجري الاقتراع السري لهم و يعلن رئيس الجلسة ذلك على الناخبين أثناء الجلسة و ينظم محضراً بذلك .
|
| مادة /77/ |
تباشر لجنة الإشراف المشكلة حسب المادة /85/ من هذا النظام قبل الموعد المحدد لبدء الجلسة بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع و التأكد من ختمها بخاتم الفرع و التوقيع عليها من قبل رئيس الفرع و تثبيت ذلك في المحضر .

|
| مادة /78/ |
يقوم رئيس اللجنة بفتح صندوق الاقتراع أمام الناخبين للتثبت من خلوه ثم يغلقه و يشار الى هذا الإجراء في محضر الجلسة .

|
| مادة /79/ |
يقوم رئيس اللجنة أو احد أعضائها بدعوة كل واحد من الناخبين للاقتراع وفق تسلسل أسمائهم في الجدول و يؤشر إزاء اسمه ثم يسلم ورقة الاقتراع بيضاء خالية من أي كتابة و ممهورة بخاتم الفرع مع مغلف الاقتراع .

|
| مادة /80/ |
يمارس الناخب حقه الانتخابي في غرفة سرية إن أمكن و يضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع التي حصل عليها من اللجنة , بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس الفرع و العضوية المتممة بعد التأكد من صحة المغلف يطلب الى الناخب وضعه في الصندوق على مشهد من الحاضرين .

|
| مادة /81/ |
بعد انتهاء دعوة الناخبين في مستهل الجلسة يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الغائبين و يدعو من حضر منهم لممارسة حقه الانتخابي , و يعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك مباشرة .

|
| مادة /82/ |
الانتخاب أو الترشيح حق شخصي و لا يجوز الترشيح أو الاقتراع بالوكالة أو الإنابة .

|
| مادة /83/ |
أ- قبل فتح الصندوق يتم اختيار ملاحظين اثنين أو أكثر من بين الأعضاء غير المرشحين لمساعدة لجنة الإشراف بفوز الأصوات .
ب- تقوم اللجنة بفتح صندوق الاقتراع و تقوم بإحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة فيه و تقارن بين مجموعها و مجموع المقترعين بالرجوع الى الأسماء المؤشر عليها في الجدول فإذا تبين أن عددها يزيد على عدد الذين اقترعوا بما لايتجاوز 2% تعتبر النتائج مقبولة و يباشر بالفرز أما إذا زاد عدد الأوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في الجلسة نفسها أو في موعد آخر يحدده رئيس اللجنة خلال مدة /24/ ساعة و تنظم اللجنة محضراً بذلك و لا أهمية لذلك إذا كان عدد الأوراق أقل من عدد المقترعين ثم تقوم اللجنة بفرز الأصوات .
ج – إذا احتوت الورقة الانتخابية عدداً من الأسماء أقل من العدد المطلوب اعتبرت صحيحة أما إذا كان عدد الأسماء المكتوبة يزيد على المطلوب فيؤخذ العدد المطلوب للأسماء الأولى المتتالية عمودياً و تحذف الأسماء الأخيرة .

|
| مادة /84/ |
مع التقيد بأحكام القانون تراعى في انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين الإجراءات التالية :
أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين و تتم دعوة الهيئة العامة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع و ذلك بإعلانه في مقر الفرع .
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع و العضوية المتممة أن يكون من أطباء الأسنان السوريين أو من في حكمهم من أعضاء الهيئة العامة المشار إليهم في المادة /35/ من القانون و المادة /61/ من هذا النظام البريئي الذمة تجاه النقابة و الفرع المختص .
ج- يحق للأعضاء الذين لم يسددوا ما عليهم من ذمم , تسديدها عند توجيه الدعوة حتى ما قبل فتح باب الترشيح مع مراعاة أحكام المادة /16/ من هذا النظام , عندها لهم الحق بالاشتراك في الترشيح و الانتخاب .
د- لا يقبل ترشيح أحد لهذه العضوية ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة و شرفها إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو العقوبة .
هـ- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع أو لعضوية المتممين ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات و تعتبر مدة المزاولة المدة الفعلية المسجلة في النقابة .
و – يهيئ مجلس الفرع عدة نسخ من جدول تحوي أسماء أعضاء الهيئة العامة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية , و الذين يحق لهم الانتخاب و تعلن في مقر الفرع و في المراكز الانتخابية إن كان المركز الانتخابي غير مقر الفرع .
ز- يحق للعضو الذي لم يرد اسمه في الجداول الانتخابية الاعتراض لمجلس الفرع الذي يقوم بإضافة اسمه بعد التحقيق أصولاً .

|
| مادة /85/ |
يعلن مجلس الفرع تشكيل اللجان الانتخابية للإشراف على عملية الانتخاب من غير المرشحين و تتألف من : رئيس و أربعة أعضاء من بينهم عضوين ملاحظين اثنين من أعضاء الوحدة الطبية و يضاف الى اللجنة عضوان احتياطيان و تختص اللجنة بالأمور التالية :
أ- يترأس ريس اللجنة اجتماع الوحدة الطبية الانتخابية و يدير الجلسة و يفتح محضراً لذلك .
ب- يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الوحدة المتوفر فيهم الشروط القانونية و يسجل أسماء الحاضرين و الغائبين .
ج- تأمين سير عمليات الانتخاب و توجيه الناخب لوضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع .
د- تأمين غرفة سرية أو أكثر في مركز الانتخاب ليتسنى للناخبين ممارسة حقهم بالاقتراع السري و تلصق قائمة بأسماء المرشحين في مكان بارز ضمن الغرف السرية ليطلع عليها الناخب عند ممارسة حقه الانتخابي .
هـ - البت مع أعضاء اللجنة في جميع الاعتراضات المقدمة الى اللجنة على حسن سير عمليات الانتخابات و تكون قرارات اللجنة بهذا الشأن قابلة للاعتراض أمام مجلس الفرع دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير عمليات الانتخابات .
ز- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :
1- إذا كان المغلف و ورقة الاقتراع غير ممهورين بخاتم الفرع .
2- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحة ففي هذه الحالة تتلف جميع الأوراق .
3- إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه .
4- إذا وجدت في المغلف ورقة تتعذر قراءتها .
5- إذا كانت بغير اللغة العربية .

|
| مادة /86/ |
إذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية فيعاد الانتخاب بينهم لهذا المقعد و إذا تساوت الأصوات للمرة الثانية فيؤخذ الأقدم تسجيلاً .

|
| مادة /87/ |
أ- عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة نتائج الانتخابات و يحدد أسماء الفائزين حسب تسلسل عدد الأصوات التي نالها كل منهم . و تدون لجنة الإشراف في محضرها ما ناله كل من المرشحين نم أصوات و ما اتخذته اللجنة من قرارات و إجراءات أثناء عملية الاقتراع مع تحديد ساعة البدء و ساعة الانتهاء , و ترسل نسخة من المحضر الى كل من النقابة و مديرية الصحة في المحافظة .
ب- تقوم اللجنة بوضع أوراق الاقتراع مع جدول أسماء المقترعين ضمن مغلف مغلق و يوقع عليه من قبل لجنة الإشراف و يحفظ مع المحضر ف النقابة المركزية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمليات الانتخابات .

|
| مادة /88/ |
يكون قرار مجلس الفرع بشأن تحديد الوحدات الطبية و تسميتها مطلقاً بالشكل الذي يراه مجلس الفرع و يمكن لمجلس الفرع مراعاة ما يلي عند تحديد هذه الوحدات .
أ- عدد أطباء الأسنان توزعهم الجغرافي بالنسبة لعياداتهم .
ب- عدد أطباء الأسنان حسب تجمعهم لموقع عملهم .

|
| مادة /89/ |
يفقد العضو ممثل الوحدة الطبية صفته في هيئة الفرع إذا انتقل الى فرع آخر و يجوز بقرار من مجلس الفرع أن تعود إليه صفته إذا عاد الى فرعه .

|
| مادة /90/ |
تجتمع هيئة الفرع المؤلفة من مجلس الفرع القديم و الأعضاء ممثلي الوحدات الطبية بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الطبية مع مراعاة فترة الطعون .

|
| مادة /91/ |
مع مراعاة أحكام المادة /27/ و المادة /50/ من القانون تطبق أحكام المواد /75/ حتى /87/ من هذا النظام على سير انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين و مجلس النقابة .

|
| مادة /92/ |
يجتمع أعضاء مجلس الفرع الفائزون في الانتخابات خلال /24/ ساعة ينتخبون من بينهم رئيساً للفرع و أميناً للسر و خازناً , مع مراعاة أحكام المادتين /47-48/ من القانون .

|
| مادة /93/ |
يختص ممثلو الوحدات الطبية إضافة الى مهماتهم كأعضاء في هيئة الفرع بالأمور التالية :
أ- نقل آراء الوحدة الى اجتماع هيئة الفرع ومجلس الفرع و تبنيها و الدفاع عنها و متابعة الأمور التي تهم أعضاء الوحدة .
ب- عقد اجتماع لأعضاء الوحدة بموافقة مجلس الفرع كل ثلاثة أشهر مرة على الأقل حيث تؤمن دعوتهم بموجب قرار من مجلس الفرع و يرأس الاجتماع رئيس الفرع أو من يكلف من أعضاء الفرع لبحث الأمور التالية :
1- التوصيات و المقترحات لاجتماع هيئة الفرع و مجلس الفرع .
2- دراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال هيئة الفرع .
3- دراسة أوضاع أطباء الأسنان في الوحدة و تقديم الاقتراحات حولها .
4- إبلاغ الأعضاء بالتعاميم و البلاغات الصادرة عن النقابة و الفرع .
ج- توزيع المطبوعات و التعاميم الصادرة عن النقابة على أعضاء الوحدة و ذلك عن طريق اعتماد الفرع بعض الأعضاء في كل وحدة لتزويد بقية أعضاء الوحدة بما يلزم .
د- المساهمة في حث أطباء الأسنان على تسديد الرسوم النقابية في مواعيدها و إيجاد السبل الملائمة لجباية هذه الرسوم بالاتفاق مع مجلس الفرع .
هـ- المساهمة في إنجاح الفعاليات التي تقوم بها النقابة و الفرع .
و- رع محضر اجتماع ممثلي الوحدات الى مجلس الفرع مع ما يتضمنه من اقتراحات و توصيات .

|
| مادة /94/ |
يسمي مجلس الفرع و بقرار منه مقرراً لكل وحدة من بين أعضاء ممثلي الوحدة و يكون صلة الوصل بين مجلس الفرع و وحدته الطبية .

|
| مادة /95/ |
أ- تصدر النقابة قراراً بتشكيل شعب تابعة للفروع في المناطق و النواحي بناء على اقتراح الفرع المختص إذا كان عدد أطباء الأسنان فيها يزيد على ثلاثين طبيباً , أما إذا لم يتوفر العدد المطلوب فينضم هؤلاء لأقرب هيئة إدارية .
ب- يشرف على كل شعبة لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أسنان يسميهم مجلس النقابة بناءً على اقتراح الفرع المختص و ذلك من بين أعضاء الهيئة العامة بما يتلاءم و المادتين /61-62/ من هذا النظام .
ج- يشترط في عضو اللجنة أن يكون من أطباء الأسنان السوريين أو من في حكمهم الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات و يحق لمجلس النقابة تخفيض هذه المدة وفق مقتضيات الحاجة .
د- يسمي مجلس الفرع رئيس اللجنة كما تقوم اللجنة بتسمية أمين للسر في أول اجتماع لها و يبلغ ذلك لمجلس النقابة و الفرع .
هـ- تجتمع لجنة الشعبة كل شهرين على الأقل و بشكل دوري .

|
| مادة /96/ |
مهام لجنة الشعبة :
1- الاهتمام بشؤون أعضائها في المجالات النقابية و المهنية .
2- تقديم الدراسات و التوصيات المتعلقة بأمور المهنة بهدف رفع المستوى المهني و العلمي .
3- رفع التقارير الدورية عن واقع المهنة و ما يعترض سير العمل و إبلاغ الفرع عن كل خلل يهدد صحة المواطنين و يعرضهم للأذى من عبث العابثين المتطفلين على المهنة .

|
| مادة /97/ |
يدعو رئيس الفرع هيئة الشعبة المعنية للاجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل لبحث شؤون الشعبة بشكل دوري أو وفق ما يلي :
1- بناءً على قرار من مجلس النقابة .
2- بناءً على اقتراح من لجنة الشعبة و موافقة مجلس الفرع .
3- بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضاء هيئة الشعبة تحدد في ه الغاية من الاجتماع و على مجلس الفرع أن يحدد الموعد خلال /15/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الفرع .

|
| مادة /98/ |
أ- تجتمع لجنة الشعبة أسبوعياً بدعوة من رئيسها .
ب- عند اجتماع لجنتي شعبتين أو أكثر للنظر في موضوع ما , تكون الرئاسة لأكبر الرؤساء سناً .
ج- لا تكون مخاطبة لجان الشعب إلا لفروعها حصراً .

|
| مادة /99/ |
تكون مجالس التأديب في الفروع , و مجلس تأديب مركزي في النقابة , تنظر مجالس التأديب في النقابة و الفروع في الأمور المبينة في المواد من /62 الى 76/ من القانون و في مخالفة الأعضاء لقرارات مجلس النقابة و فورعها و الأنظمة الصادرة عنها .

|
| مادة/100/ |
تتبع مجالس التأديب في تنظيم جلساتها و النصاب و الأحكام , الأصول القضائية و أحكام القانون المتعلقة بهذا الخصوص .

|
| مادة /101/ |
تجتمع مجالس التأديب في أوقات تعينها هي للنظر في القضايا المحالة إليها من قبل النقيب , أو رئيس الفرع بعد موافقة المجلس أو مجلس الفرع و تجتمع كذلك في الأحوال العاجلة و الضرورية بطلب من المجلس أو مجلس الفرع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الطلب .

|
| مادة /102/ |
تبلغ أحكام مجالس التأديب التي تكتسب الدرجة القطعية الى مجلس الفرع و مجلس النقابة , الذي يبلغها بدوره الى النيابة العامة عن طريق وزارة الصحة لتنفيذها وفق أحكام المادة /74/ من القانون .

|
| مادة /103/ |
إذا حكم أحد أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع بالمنع من ممارسة المهنة مهما كانت المدة يفقد عضويته حكماً .

|
| مادة /104/ |
أ- يحق للمحامي أو – و الطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل النقيب أو رئيس الفرع للدفاع عن حقوق النقابة أو الفرع الاطلاع على اضبارة الدعوى و متابعة الجلسات .
ب- يحق للمحامي أو – و للطبيب الموكل بشكل قانوني من قبل الطبيب المحال على مجلس التأديب للدفاع عنه الاطلاع على اضبارة الدعوى العائدة لموكله و ذلك في مركز المجلس و تحت اشراف أمين السر أو من ينيبه .

|
| مادة /105/ |
يضع مجلس الفرع تحت تصرف رئيس مجلس التأديب عند الاقتضاء موظفاً أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط و الأعمال القلمية اللازمة .

|
| مادة /106/ |
تجرى المحاكمة في مركز الفرع و لها صفة السرية .

|
| مادة /107/ |
يحال الى مجلس التأديب في الفرع المختص الأطباء الذين يرتكبون أعمالاً ماسة بكرامة أي من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع خلال ممارستهم العمل النقابي .

|
| مادة /108/ |
إذا ارتكب الطبيب مخالفة خارج حدود منطقة الفرع المسجل فيه جاز للفرع الذي وقعت المخالفة في منطقة اختصاصه إحالته الى مجلس التأديب لديه .

|
| مادة /109/ |
لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع الى مجالس التأديب إلا بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك .

|
| مادة /110/ |
تعتبر مخالفة مسلكية كل مخالفة لقرارات النقابة و فروعها و الأنظمة الصادرة عنها تعرض مرتكبها للإحالة الى مجلس تأديب الفرع الذي ينتسب إليه بقرار يتخذه مجلس الفرع .

|
| مادة /111/ |
أ- يدفع المشتكي رسماً لتسجيل دعواه قدره /500/ خمسمائة ليرة سورية .
ب- يدفع من يستأنف قرار مجلس التأديب رسماً قدره /1000/ ألف ليرة سورية .
ج- يستثنى من دفع الرسوم المذكورة أنفاً النقابة و الفروع و الجهات الرسمية .
د- تستوفى كافة الرسوم المذكورة لصالح خزانة التقاعد .

|
| مادة /112/ |
أ- في حال قيام خلاف بين الطبيب و المريض أو أحد ذويه على الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أم لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء .
ب- على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه .
ج- يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية و ذلك بموجب قرار يصدر عنه .
د- على المجلس أن يبلغ قراره بهذا الشأن الى أطراف النزاع بكتاب مسجل .
هـ- إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة مجلس النقابة المركزية لاتخاذ القرار فإذا لم يقبل يراجع القضاء المختص و لا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار .
و- يستوفى من المشتكي رسم قدره /500/ ل.س لصالح صندوق التقاعد عند تقديم الشكوى .
ز- يتم ما تقدم بواسطة لجنة الفصل و الأتعاب (الدائمة) التي يشكلها الفرع لهذه الغاية .

|
| مادة /113/ |
يستوفى من الطبيب 10% من مجموع المبالغ المحكوم له بها لصالح صندوق التقاعد .

|
| مادة /114/ |
تشكل في كل فرع لجنة تسمى لجنة الجور و تتألف من رئيس الفرع و عضوين يعينهما مجلس الفرع من الأطباء التابعين للفرع .

|
| مادة /115/ |
مهمة هذه اللجنة :
مراقبة تقيد الأطباء بالتعرفة الطبية في الحدود التي يسمح بها القانون و الإشراف على تطبيقها و ملاحقة تعديل هذه التعرفة بما يتناسب مع غلاء المعيشة و تطور الأسعار .

|
| مادة /116/ |
تشكل لجنة مركزية في النقابة مكونة من النقيب و عضوين يعينهما مجلس النقابة تنحصر مهمتها بما يلي :
دراسة تعديل التعرفة مع المراجع المسئولة في ضوء تطور الأجور و ارتفاع الأسعار .

|
| مادة /117/ |
يتم تقديم استقالات النقابيين في النقابة الى المراجع التالية :
أ- النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة الى مجلس النقابة .
ب- رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع الى مجلس الفرع .
ج- العضو المتمم الى مجلس الفرع .
د- مجلس الفرع الى هيئة الفرع أو الهيئة العامة .
هـ- مجلس النقابة الى المؤتمر العام .
و- مراقب الخزانة الى مجلس إدارة الخزنة .

|
| مادة /118/ |
إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة /32/ من القانون , و إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة /32/ من القانون .

|
| مادة /119/ |
أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة /41/ من القانون .
ب- إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة /41/ من القانون .
ج- في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات , و إذا كان فوز الأعضاء بالتزكية تستدعي الهيئة العامة لانتخاب بديل عنه أو تستدعي هيئة الفرع لانتخاب بديل عنه و ذلك حسب عدد الأعضاء المسجلين في الفرع .
د- إذا كان العضو الفاقد لعضويته لأي سبب كان من أعضاء مجلس النقابة السابقة يكتفي بمن بقي و لا ينتخب بديلاً عنه .

|
| مادة /120/ |
يحدد المؤتمر العام مقدار رسوم التسجيل و الرسم السنوي و رسم الانتقال و رسم الوثائق و رسم المجلة و غيرها من الرسوم الأخرى التي يقرها المؤتمر العام .

|
| مادة /121/ |
يوجه خازن الفرع إنذارات بحق الأطباء المتخلفين عن تسديد الرسوم السنوية في النصف الأول من شهر تموز من كل عام و يبلغ مجلس الفرع أسماء الذين تبلغوا الإنذارات و لم يسددوا ما عليهم و من ثم ترفع القوائم الى النقابة لشطب أسمائهم و حجب العضوية عنهم , و يبلغ ذلك الى وزارة الصحة .

|
| مادة /122/ |
يبلغ مجلس الفرع خلال أسبوع النقابة بتنقلات الأعضاء بين فرع و آخر التي تجري وفق أحكام المادة /10/ من القانون .

|
| مادة /123/ |
أ- مدة ولاية أجهزة النقابة بالكامل عادة أربع سنوات.
ب- يشترط في المرشح لعضوية أجهزة النقابة و مجلسها خمس سنوات مزاولة للمهنة .

|
| مادة /124/ |
أ- يعتبر تغيب كل من النقيب و أعضاء مجلس النقابة و رئيس الفرع و أعضاء المجلس و عضو المؤتمر العام و باقي ممثلي أجهزة النقابة عن أعمالهم المنوطة بهم بسبب حضورهم الاجتماعات لدى النقابة أو الفر ع أو المؤتمر العام أو الهيئات أو اللجان , أو أية مهمة نقابية مكلفين بها , مهمة رسمية و إجازة مبررة , و لا يجوز أن يلحق بهم بسبب ذلك أي ضرر مادي أو معنوي و ذلك طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /83/ من القانون رقم /8/ لعام 1990 .
ب- يستحق النقيب و أعضاء المجلس و رئيس الفرع و أعضائه و أعضاء المؤتمر العام و باقي أجهزة النقابة سواء أكان الاجتماع في مركز أعمالهم أو بعيداً عنهم تعويضاً عن ذلك حسب الجهة التابع لها و التي تؤدي المهمة لصالحها وفق ما يلي :
1- مبلغاً من صناديق النقابة يحدده المؤتمر العام.
2- مبلغاً من الجهة التي يعمل لديها حسب أنظمة تلك الجهة.
ج- تحدد هذه التعويضات , و تعدل باقتراح من مجلس النقابة .

|
| مادة /125/ |
يتم تعديل النظام الداخلي بقرار من أكثرية أعضاء المؤتمر العام الحاضرين و ينسحب هذا الإجراء على كافة أنظمة النقابة .

|
| مادة /126/ |
لا يجوز إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة فرع النقابة المختص .

|
| مادة /127/ |
لا يجوز للفرع مخاطبة الجهات الرسمية المركزية إلا عن طريق النقابة .

|
| مادة /128/ |
تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين من أطباء الأسنان و ذلك بناء على أحكام المادة /45/ البند(14) من القانون رقم /8/ لعام 1990 كالآتي :
1- التنبيه دون تسجيل .
2- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل الى الطبيب المخالف و يحفظ صورة عنه في اضبارته .
3- التأنيب أمام مجلس الفرع إذا أقر المجلس ضرورة استدعاء الطبيب و تأنيبه .
4- الإنذار بتوجيه كتاب الى الطبيب و يسجل ذلك في اضبارته مع الأسباب الموجبة .
5- غرامة نقدية تتراوح بين 300 الى 3000 ليرة سورية (لصالح خزانة التقاعد) .
6- في حال تكرار المخالفة يحال الى مجلس النقابة للنظر بأمره بعد شرح كافة المخالفات التي ارتكبها .
7- يخضع البند /5/ الى التصديق من مجلس النقابة قبل تنفيذه .

|
| مادة /129/ |
تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين من أطباء الأسنان و ذلك بناء على أحكام المادة /29/ البند(23) من القانون رقم /8/ لعام 1990 كالآتي :
1- التنبيه المسجل و يرسل صورة عنه الى فرعه ليحفظ في اضبارة الطبيب .
2- التأنيب أمام مجلس النقابة .
3- الإنذار المسجل و يرسل صورة عنه الى فرعه ليحفظ في اضبارة الطبيب مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك .
4- غرامة نقدية تتراوح بين الـ 500 الى 4000 ليرة سورية تدفع الى صندوق خزانة التقاعد .
5- حرمان (الطبيب المحال من قبل مجلس الفرع بسبب تكرار مخالفته لتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها ) لمدة سنة من الاشتراك في النظام التعاوني .
6- في حال تكرار المخالفات التي تلحق ضرراً كبيراً في النظام التعاوني يحق لمجلس النقابة إلغاء اشتراك الطبيب نهائياً في النظام و يعود تقدير ذلك الى مجلس النقابة .

|
| مادة /130/ |
في حال حل النقابة و الفروع نهائياً تؤول أموال و ممتلكات النقابة و الفروع المنقولة و غير المنقولة الى خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية .

|
| مادة /131/ |
تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس إدارة النظام التعاوني في الفرع بحق المخالفين كالآتي :
إضافة الى العقوبات التي يفرضها مجلس الفرع بحق المخالفين المنصوص عليها في النظام الداخلي , يحق لمجلس إدارة النظام :
1- حرمان طبيب الأسنان الفاحص في النظام التعاوني الذي يقوم بمعالجة المريض الذي فحصه من العمل في النظام لمدة ستة أشهر و تصادر قيمة الإحالة (المخالفة) لحساب الحصيلة السنوية , و يستثنى من ذلك الطبيب الوحيد في منطقة فيها شركات فيحق له أن يكون طبيباً فاحصاً و معالجاً في آن واحد .
2- حرمان طبيب الأسنان من الحصيلة السنوية و مصادرة قيمة الأعمال التي نفذها لحساب الحصيلة السنوية في حال قيامه بتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها .
3- في حال تكرار المخالفة يحال الطبيب المخالف الى مجلس النقابة للنظر بأمره بعد شرح كافة المخالفات التي ارتكبها .

|
| مادة /132/ |
يعتبر هذا النظام نافذاً بعد تصديقه من وزير الصحة و عملاً بأحكام المادة /21/ من الفقرة (4) من القانون رقم /8/ لعام 1990 .

|
|
|