تعتبر القوانين و الأنظمة النقابية و المهنية الإطار الذي يحكم مهنة طب الأسنان و المعرفة الجيدة لهذه القوانين تساعد الطبيب في الممارسة المناسبة للمهنة دون الوقوع في الخطأ كما تساعد في معرفة حقوق الطبيب بالإضافة لواجباته . و تتألف مجموعة القوانين هذه من :

1- قانون مزاولة المهن الطبية الذي تشرف على تطبيق بنوده وزارة الصحة .
2- قانون التنظيم النقابي .
3- قانون تقاعد أطباء الأسنان الذي يوضح الآلية التي يحصل فيها طبيب الأسنان على الحقوق التقاعدية .
4- النظام الداخلي .
5- مجموعة من قرارات المؤتمر العامة التي تعقد مرة كل عام و التي تشمل مجموعة من القرارات في ضوء القوانين السابقة و توضح حقوق الأطباء خاصة ما لم يرد فيه نص في هذه القوانين السابقة مثل مكافأة نهاية الخدمة و استحقاق الوفاة و المعونة الفورية لذوي الطبيب المتوفى و غيرها .

إليكم نص تلك القوانين

 
 

يعقد المؤتمر العام سنويا في الربع الأول من كل عام,و يصدر مجموعة من القرارات تصبح نافذة بعد تصديق وزير الصحة, أو بعد إيداعها ديوان وزارة الصحة بستين يوما .

فيما يلي مجموعة من قرارات المؤتمرات العامة السنوية ذات الأهمية , التي تم فيها تعديل لبعض بنود القوانين الناظمة للمهنة بما فيها رسوم مالية مختلفة .

 

•  مؤتمر عام 1999:

قرار رقم 26: تفرض غرامة مالية لصالح خزانة التقاعد على كل طبيب أسنان يغادر القطر بقصد العمل في الخارج دون إعلام فرع النقابة بمغادرته أصولا. قيمة الغرامة 3000ليرة سورية.

•  مؤتمر عام 2002:

قرار رقم 19: يعفى الخريجون الجدد من أطباء الأسنان من رسم النقابة السنوي البالغ (500 ل. س. )لمدة عامين اعتبارا من تاريخ تسجيلهم.

•  مؤتمر عام 2003:

قرار رقم 32: يصبح تعويض التعطل عن العمل مساويا للراتب التقاعدي لطبيب الأسنان. قرار رقم 35 :ترفع الإعانة الفورية للوفاة إلى مبلغ 100000 مائة ألف ليرة سورية , تدفع مناصفة بين الفرع و النقابة المركزية.

•  مؤتمر عام 2004:

قرار رقم 19 : يصبح الراتب التقاعدي10000 ليرة سورية.

•  مؤتمر عام 2005:

قرر المؤتمر العام إعادة توزيع مكافأة نهاية الخدمة بحيث تصبح مليون ليرة سورية مكافأة نهاية خدمة. و نصف مليون ليرة سورية معونة وفاة.

•  مؤتمر عام 2006:

قرار رقم 14: يحق لطبيب الأسنان التقاعد الذي أتم 75 عاما من عمره وما فوق, طلب معونة شيخوخة قيمتها نصف معونة الوفاة المخصصة له, وتدفع من صندوق التضامن الاجتماعي ثم تسدد من الجباية مع الرسوم السنوية في العام التالي. على أن يمح الورثة النصف المتبقي من المعونة بعد الوفاة وذلك وفق قرارات النقابة الناظمة لهذا الموضوع , و يتم تطبيق هذا القرار فور انتهاء أعمال المؤتمر. قرار رقم 18: يرفع سقف استحقاق صندوق التضامن الاجتماعي من 80000 إلى 10000 مائة ألف ليرة سورية. قرار رقم 20: يحق لمجالس الفروع منح سلفة من استحقاق الطبيب من صندوق التضامن الاجتماعي في الحالات الاسعافية الجراحية فقط بمبلغ لا يتجاوز 50% من سقف استحقاقاته السنوية بموجب تقارير طبية مصدقة أصولا, على أن تحسم من استحقاقاته التي يحصل عليها بموجب قرارات مجلس النقابة اللاحقة.

 

   
جميع الحقوق محفوظة لنقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية 2007