يسدد رسم الاشتراك السنوي في موعد دفع الرسوم النقابية والتقاعدية، وفي حال عدم تسديد المشترك ما يترتب عليه من التزامات تجاه الصندوق ينذر بكتاب مسجل من مجلس الإدارة لتسديد ما عليه خلال مدة شهر.
وإذا تخلف ذلك فيحال إلى مجلس التأديب حسب الأصول القانونية.
تتألف أجهزة الصندوق الإدارية من:
أولاً: المؤتمر العام: و يتمتع بالصلاحيات التالية:
1. تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية وإقرار موازنة السنة القادمة مقدمين من مجلس الإدارة ومرفقين بتقرير مدقق الحساب القانوني.
2. تحديد الرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
3. تحديد الحد الأعلى للمساعدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
4. إقرار النظام الداخلي للصندوق.
ثانياً: مجلس الإدارة: يدير الصندوق النقابة كل حسب اختصاصه في المجلس ويتمتع المجلس بالصلاحيات التالية:
1. تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
2. الاقتراح على المؤتمر العام بتحديد الرسوم والحد الأعلى للمساعدة.
3. صرف المساعدة للطبيب المشترك و تحديد مقدار المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر من المؤتمر بناء على قرار مجلس الفرع.
4. وضع نظام داخلي ومالي للصندوق يوافق عليه المؤتمر.
5. تحديد موظفين وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها الإدارة ضمن حدود الميزانية المقررة وتسريحهم عند الضرورة.
6. إعداد الحساب الختامي ومشروع الموازنة وعرضهما على المؤتمر العام مرفقين بتقرير مدقق الحسابات القانوني.
ثالثاً: مجالس الفروع: تتولى مجالس الفروع إدارة أعمال الصندوق في الفروع وتتمتع بالصلاحيات التالية:
1. تحصيل الأموال وتحويلها فور التحصيل إلى الخازن في مجلس الإدارة لإيداعها في الصندوق.
2. تقرير مساعدة أعضاء فرعها المستحقين وفق أحكام هذا النظام بعد إجراء التحقيق واقتراح مقدار المساعدة على مجلس الإدارة.
3. الاقتراح على مجلس الإدارة بتعديل الرسوم والمساعدات وفق أحكام هذا القانون.

|