يقام المؤتمر السوري البريطاني الأول لطب الأسنان بين 19-21حزيران 2008 على أرض مدينة المعارض بدمشق يرافقه معرض للتجهيزات                   يقيم مكتب ممارسة المهنة في كلية طب الأسنان بدمشق ملتقى طب الفم الأول 11-13 أيار 2008برسم تسجيل 1500ليرة للطبيب                   يقام الملتقى الأكاديمي الأول لتقويم الأسنان والفكين على مدرج البحث العلمي بجامعةدمشق 8-9 تشرين الأول2008                   يرجى من جميع الأطباء مراجعة النقابة شخصيا للتوقيع على بطاقة ممارسة المهنة                  
 
 
 

النظام الأساسي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

النظام الداخلي للصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

النظام المالي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

قرارات مؤتمرات عامة ذات صلة

النظام الأساسي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

مادة /1/

ينشأ في نقابة أطباء الأسنان صندوق للمساعدة الاجتماعية الصحية يسمى ( صندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان).

مادة /2/

يحل هذا الصندوق محل الصندوق التعاوني السابق في الحقوق والالتزامات وتؤول إليه كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

مادة /3/

أهداف الصندوق:

1. مساعدة أسرة الطبيب المشترك المتوفى.

2. مساعدة الطبيب المشترك الذي يصاب بأضرار مادية جسيمة تؤدي إلى عوزه ويقرر ذلك مجلس الصندوق في الفرع في ضوء التحقيقات التي يقوم بها.

3. مساعدة الطبيب المشترك في حال مرضه الذي يعطله عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

مادة /4/

العضوية:

يعتبر مشتركاً حكماً في هذا الصندوق كل طبيب أسنان عربي سوري منتسب إلى النقابة شريطة القيام بالتزاماته المادية نحو: صناديق النقابة والتقاعد.

مادة /5/

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام يقبل استثـنائياً عضواً في هذا الصندوق الطبيب الغائب عن الوطن بقصد الدراسة والتخصص بعد تسوية وضعه المادي مع صناديق النقابة والتقاعد وبناء على طلبه خطياً.

مادة /6/

يمكن للطبيب العربي السوري الذي يزاول المهنة خارج القطر أن يستفيد من أحكام المادة (5) على أن يدفع ثلاثة أمثال رسم الانتساب والانتساب السنوي الوارد في المادة (15) من هذا النظام بعد تسوية وضعه المادي مع صناديق النقابة والتقاعد حسب الأصول.

مادة /7/

يبقى الطبيب المشترك أو المحال على التقاعد مستمراً في تأدية التزاماته نحو الصندوق وتبقى حقوقه محفوظة.

مادة /8/

يسدد رسم الاشتراك السنوي في موعد دفع الرسوم النقابية والتقاعدية، وفي حال عدم تسديد المشترك ما يترتب عليه من التزامات تجاه الصندوق ينذر بكتاب مسجل من مجلس الإدارة لتسديد ما عليه خلال مدة شهر.

وإذا تخلف ذلك فيحال إلى مجلس التأديب حسب الأصول القانونية.

تتألف أجهزة الصندوق الإدارية من:

أولاً: المؤتمر العام: و يتمتع بالصلاحيات التالية:

1. تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية وإقرار موازنة السنة القادمة مقدمين من مجلس الإدارة ومرفقين بتقرير مدقق الحساب القانوني.

2. تحديد الرسوم بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

3. تحديد الحد الأعلى للمساعدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

4. إقرار النظام الداخلي للصندوق.

 

ثانياً: مجلس الإدارة: يدير الصندوق النقابة كل حسب اختصاصه في المجلس ويتمتع المجلس بالصلاحيات التالية:

1. تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.

2. الاقتراح على المؤتمر العام بتحديد الرسوم والحد الأعلى للمساعدة.

3. صرف المساعدة للطبيب المشترك و تحديد مقدار المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر من المؤتمر بناء على قرار مجلس الفرع.

4. وضع نظام داخلي ومالي للصندوق يوافق عليه المؤتمر.

5. تحديد موظفين وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها الإدارة ضمن حدود الميزانية المقررة وتسريحهم عند الضرورة.

6. إعداد الحساب الختامي ومشروع الموازنة وعرضهما على المؤتمر العام مرفقين بتقرير مدقق الحسابات القانوني.

 

ثالثاً: مجالس الفروع: تتولى مجالس الفروع إدارة أعمال الصندوق في الفروع وتتمتع بالصلاحيات التالية:

1. تحصيل الأموال وتحويلها فور التحصيل إلى الخازن في مجلس الإدارة لإيداعها في الصندوق.

2. تقرير مساعدة أعضاء فرعها المستحقين وفق أحكام هذا النظام بعد إجراء التحقيق واقتراح مقدار المساعدة على مجلس الإدارة.

3. الاقتراح على مجلس الإدارة بتعديل الرسوم والمساعدات وفق أحكام هذا القانون.

مادة /10/

الشؤون المالية:

يتولى مجلس الإدارة الشؤون المالية وتصرف الأموال بناء على قرار من المجلس بأمر صرف يوقع عليه كل من النقيب والخازن مجتمعين.

مادة /11/

تبدأ السنة المالية للصندوق في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من نفس العام

مادة /12/

تودع النقود والمستندات في مصرف يعتمده مجلس الإدارة بقرار

مادة /14/

في حال انحلال هذا الصندوق لأي سبب كان تؤول جميع أموال المنقولة والغير منقولة إلى خزانة أطباء الأسنان

مادة /15/

تتكون واردات الصندوق من

1- رسم الانتساب وقدره /25 / خمس وعشرون ليرة سورية

2- الاشتراك السنوي وقدره /100/مائة ليرة سورية

3- 1%من كامل دخل النظام التعاوني

4- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا شريطة أن لا تتعارض مع القوانين

النافذة ويشترط لقبولها اتخاذ قرار بشأنها من مجلس الإدارة

5- كل مورد مشروع أخر

مادة /16/

خدمات الصندوق والاستفادة من مساعداته

أذا أصيب العضو بخسارة مادية جسيمة أو تعطل عن العمل لأسباب مشروعة

فيقوم مجلس إدارة الفرع بإجراء التحقيقات التي يراها ويقدر مساعدته ويقترح مقدار الإعانة ويصرف مجلس الإدارة الإعانة ضمن حدود القانون والنظام الداخلي والمالي لهذا النظام

مادة /17/

إذا أصيب العضو بمرض يمنعه من مزاولة المهنة أو أدخل إحدى المستشفيات في القطر بقصد العلاج يصرف له (50%) من النفقات التي دفعها بعد التحقق منها ويمكن تعديل النسبة بقرار المجلس النقابات في ضوء ميزانية الصندوق.

مادة /18/

في حال وفاة العضو يقر مجلس الإدارة بناء على إعلام مجلس الفرع منح ورثة المتوفى الإعانة المقررة ويدفع مجلس الفرع سلفة فورية إلى الورثة تقدر بـ 50% من الإعانة المقررة ويحدد النظام الداخلي والمالي مقدار الإعانة وكيفية دفعها ومستحقيها .

مادة /19/

يحق لطبيب الأسنان المتخرج حديثاً طلب قرض من الصندوق لتسديد كافة الرسوم المطلوبة منه أو جزء منه ( نقابية – تقاعدية – اجتماعية) لمدة سنة أو سنتين حسب طلبه يسدد عنه عند قبوله في الفرع إلى الصناديق ذات العلاقة

مادة /20/

يستوفى هذا القرض خلال سنتين أقساطا شهرية بدون فائدة ابتداء من الشهر الذي يلي التسجيل

مادة /21/

تلغى أحكام نظام الصندوق التعاوني لأطباء الأسنان الصادر بتاريخ 21/10/67

مادة /22/

يعمل بهذا النظام من تاريخ تصديقه من وزارة الصحة وتجمع الرسوم على أساسه.

دمشق 19/4/1977

 

الدكتور مدني الخيمي

مصدق
 
 
   
جميع الحقوق محفوظة لنقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية 2007