النظام الأساسي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

النظام الداخلي للصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

النظام المالي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

قرارات مؤتمرات عامة ذات صلة

النظام الداخلي للصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

تعاريف

1. الصندوق المركزي:صندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في سوريا

2. المؤتمر العام: أعضاء مجلس النقابة والفرع والأعضاء المتممين كما يحدده قانون النقابة

3. مجلس الإدارة : مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا

4. مجلس الفرع: مجلس فرع نقابة أطباء الأسنان في كل محافظة

5. الصندوق الفرعي : صندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في كل فرع.

6. الطبيب: طبيب الأسنان

7. (أ): رسوم نقابية

– رسم نقابة

- رسم تقاعد

- رسم تضامن اجتماعي

(ب) : يحدد المؤتمر العام مقدار الرسوم النقابية الواردة في الفقرة (أ) من المادة(7) السابقة

8. خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سوريا

مادة /1/

يدير الصندوق المركزي في سوريا مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا كل حسب اختصاصه

مادة /2/

يدير الصندوق الفرعي مجلس فرع النقابة كل حسب اختصاصه

مادة /3/

يتبع الصندوق الفرعي الصندوق المركزي ويعتبر الصندوقان مكملان لبعضهما من أجل الغاية والهدف التي أحدثا من أجلهما عن حساب النقابة.

مادة /4/

 

مادة /5/

يقوم مجلس الفرع باعتماد أي مصرف حكومي لحفظ أموال الصندوق الفرعي وبحساب خاص ومفصل عن حساب الفرع

مادة /6/

يحق لمجلس الإدارة تحريك أموال الصندوق المركزي كما يحق له حين الحاجة الطلب إلى الصناديق الفرعية مساعدة أي فرع آخر.

مادة /7/

لدى نفاذ أموال الصندوق الفرعي لأي فرع واحتياجه إلى مساعدة مادية فعلى مجلس الإدارة تلبية الطلب بعد التحقق من الثبوتيات اللازمة

مادة /8/

يعتبر طبيب الأسنان العربي السوري منتسباً لهذا النظام

مادة /9/

يقدم صندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان المساعدات المالية والأغراض التالية

أ. مساعدة الوفاة

ب. الطبيب الذي يصاب بأمراض مادية جسيمة

ج. مساعدة الطبيب في حال مرضه( أجور المعالجة, أجور العمليات الجراحية) وذلك حسب إمكانية الصندوق الفرعي وفي حد من الموازنة المقرة سنوياً من المؤتمر العام.

د. تأمين قروض مالية تساعد طبيب الأسنان على تسديد الرسوم النقابية

مادة /10/

تصرف المساعدات المالية الواردة في المادة 9 السابقة على النحو التالي

البند أ. مساعدة الوفاة

يقدم الصندوق المساعدة المالية إلى أسرة الطبيب المتوفى قابلة للزيادة وليس للنقصان حسب موازنة الصندوق والمقرة من قبل المؤتمر العام وتدفع كما يلي

أ. يدفع مجلس الفرع إلى أسرة الطبيب المتوفى بناءاً على طلبهم أو تلقائياً عند إخباره نصف الإعانة المقرة في الفقرة السابقة

ب. يعلم مجلس الفرع مجلس الإدارة هاتفياً أو برقياً أو خطيا عن الوفاة

ج. يتخذ مجلس الإدارة قرارا بصرف المبلغ المتبقي من الإعانة المقررة إلى أسرة الطبيب المتوفى بعد تقديم الأوراق الثبوتية التالية:

1. شهادة وفاة من دائرة السجل المدني

2. وثيقة حصر الإرث من القاضي الشرعي

3. وثيقة من الفرع التابع له وتتضمن المعلومات التالية:

أ. اسم الطبيب وشهرته ورقم تاريخ تسجيله في الفرع

ب. وثيقة براءة ذمة نحو صناديق النقابة والتقاعد والتضامن

ج. المبلغ الذي دفعه الفرع إلى أسرة الطبيب ورقم الشيك وتاريخه

د. توزيع الحصص إلى الورثة الشرعيين حسب نظام قانون التقاعد لأطباء الأسنان في القطر العربي السوري.

5.بعد تسلم مجلس الإدارة كافة الأوراق المطلوبة في الفقرة(3) من البند (3) من

المادة /10/ يحول ما تبقى من المساعدة مباشرة بموجب شيك مصرفي أصولي إلى حساب الفرع المبلغ بالوفاة.

البند ب- مساعدة الطبيب الذي يصاب بأضرار مادية جسيمة :

•  يقدم مجلس الإدارة مساعدة مالية لطبيب الأسنان المشترك والمسدد كافة الرسوم النقابية عند إصابته بأضرار مادية جسمية بناء على اقتراح معـلل من مجلس الفرع التابع له بعد تحققه من الإصابة وتقدير الأضرار الناجمة عنها, وذلك بناء على طلب الطبيب أو ذويه أو تلقائياً من مجلس الفرع عند إعلامه بالحادث, على ألا تزيد هذه المساعدة عن المبلغ المحدد لهذه الغاية في جدول المساعدات.

•  يمكن لمجلس الفرع أن يصرف المساعدة المالية لبعض الحالات المستعجلة والطارئة والثابتة والتي تؤدي بأضرار جسيمة للطبيب من أموال الفرع المحفوظة لديه. ويقوم الفرع بما يلي:

•  إعلام مجلس الإدارة فوراً بالحادث مع تقرير مفصل توضيحي للحالة أو بهاتف مسجل.

•  رفع صورة طبق الأصل عن كافة الوثائق والثبوتيات المحفوظة لدى الفرع خلال أسبوع من تاريخ الصرف إلى مجلس الإدارة.

•  يمنح الطبيب المصاب المساعدة المالية المقررة بموجب إشعار مصرفي (شيك) دفعة واحدة أو مجزأة.

•  يمكن منح الطبيب المصاب قرضاً موثقاً بدون فائدة ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة يحددها جدول المساعدات, يستوفى منه دفعة واحدة أو تقسيطاً خلال المدة المحددة.

 

البند – ج- مساعدة الطبيب في حال مرضه ( أجور المعالجة- أجور العمليات الجراحية):

وذلك حسب إمكانية الصندوق الفرعي وفي حدود الموازنة المقررة سنوياً من المؤتمر العام.

•  يقدم مجلس الفرع بناء على طلب خطي من الطبيب أو ذويه أجور المعالجة أو أجور المعطيات الجراحية لطبيب الأسنان المشترك والمسدد ما عليه من الرسوم النقابية, المساعدة المالية في إحدى الحالات التالية:

•  المرض الذي يمنعه من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهرين, على أن يقدم تقريراً طبياً من الطبيب المعالج يحدد فيه عطلته عن العمل ومصدقاً من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يحددها الفرع التابع له.

•  في حال دخول الطبيب إحدى الشافي في القطر للمعالجة, يقدم بعد شفائه كشفاً بالمبالغ التي ترتبت عن ذلك من قبل إدارة المستشفى الذي تعالج فيه

•  في حال معالجة الطبيب في إحدى المشافي ( خارج القطر), عليه أن يقدم بعد شفائه كشفا بالمبالغ التي ترتبت عن ذلك من قبل إدارة المشفى الذي تعالج فيه ومصدقاً من السفارة السورية التابع لها المستشفى ثم وزارة الخارجية أصولاً.

•  تصرف نفقات المعالجة سواء في حال التعطل عن قيام الطبيب بمزاولة المهنة أو دخوله أي مستشفى في القطر أو خارجه, وفق جدول المساعدات المقر من قبل المؤتمر العام.

•  في حال وفاة الطبيب أثناء المعالجة ولم يتمكن من صرف قيمة المعالجات,فإن مجلس الإدارة له الحق بصرف هذه الكشوف المقدمة و كشف العمليات بنسبة يحددها جدول المساعدات إضافة إلى إعانة الوفاة.

البند أ. تأمين قروض مالية تساعد طبيب الأسنان على تسديد الرسوم النقابية.

البند ب . يمنح مجلس الإدارة الطبيب المشترك بناء على اقتراح معلل من مجلس الفرع التابع له قرضاً لإيفاء الرسوم النقابية المترتبة عليه, نظراً لعسره, على أن يقوم بتسديد القرض خلال سنة واحدة من تاريخ الشهر الذي يلي استلام القرض وبدون فائدة.

مادة /11/

يحق للطبيب المشترك والمسدد كافة الرسوم النقابية تسمية من يوصي له من مساعدة الوفاة ويشترط في وصية الطبيب أن تكون موثقة ويوافق عليها من مجلس الفرع.

مادة /12/

(آ) لا يجوز لمجلس الفرع صرف الإعانات والمساعدات المذكورة في المواد(16-17 – 19) من النظام الأساسي لصندوق التضامن الاجتماعي قبل صدور قرار الموافقة من مجلس الإدارة.

(ب) يحق لمجلس الإدارة أو من يمثله, الموافقة على الصرف بهاتف مسجل على الفرع المختص في الحالات الطارئة والمستعجلة والكوارث والإصابات الخطرة ريثما يتم انعقاد مجلس الإدارة وإقرار الموافقة على الصرف أصولا.

مادة /13/

تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا النظام ويطبق اعتباراً من تاريخ تصديقه.


دمشق في 29/ 11 / 1403 هـ , 6/9/1983 م

مصدق

نقيب أطباء الأسنان في سورية وزير الصحة

الدكتور رشيد جبارة          الدكتور غصوب الرفاعي

 
 
   
       
جميع الحقوق محفوظة لنقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية 2007