النظام الأساسي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

النظام الداخلي للصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

النظام المالي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

قرارات مؤتمرات عامة ذات صلة

النظام المالي لصندوق التضامن الاجتماعي لأطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية

مادة /1/

الواردات:

تتألف واردات الصندوق من:

•  رسم انتساب وقدره 100 ليرة سورية.

•  رسم سنوي وقدره 100 ليرة سورية

•  وارداته من الصندوق التعاوني / 1% / من كامل دخل النظام التعاوني من كل فرع.

•  وارداته من المستودع التعاوني / 1% / من أرباح المبيعات في كل فرع.

•  الإعانات والهبات التي يقرها مجلس الإدارة.

•  كل مورد مشروع آخر.

مادة /2/

النفقات:

تتألف نفقات الصندوق من:

•  إعانة الوفاة والمساعدات والإعانات والروض لأطباء الأسنان.

•  رواتب الموظفين.

•  تعويضات الانتقال والمكافآت.

•  أجور المقر.

•  الأثاث والقرطاسية.

•  كل نفقة مشروعة يقرها مجلس الإدارة.

مادة /3/

(آ)- يقوم الفرع بتحصيل الرسوم الموجبة على أعضائه سنوياً ويحولها إلى الصندوق المركزي بدمشق بنسبة 50% من الواردات ( مقر النقابة المركزية) على دفعات ثلاث حسب التحصيل الذي يقوم به الفرع ضمن التواريخ التالية:

•  خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل عام عن أطباء الأسنان المشتركين والمسددين كافة الرسوم النقابية دون تأخير.

•  خلال النصف الأول من شهر تموز من كل عام عن أطباء الأسنان المشتركين والمتأخرين عن تسديد كافة الرسوم النقابية.

•  خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني من العام الجديد عن أطباء الأسنان المتأخرين عن التسديد والمرقن قيدهم والمعاد تسجيلهم والمسجلين مجدداً.

(ب)- يتخذ مجلس كل فرع بنهاية كل سنة مالية قرارا بتحويل حصة الصندوق المركزي وقدرها (1%) من كامل دخل النظام التعاوني.

(ج) – يتخذ مجلس كل فرع بنهاية كل سنة مالية قرار بتحويل حصة الصندوق المركزي وقدرها (1%) من كامل أرباح المستودع التعاوني.

مادة /4/

كل فرع يتأخر عن تسديد المبالغ المترتبة عليه والمحددة بالمادة رقم /3/ من هذه النظام يطالب بفوائد 10 % من قيمة المبالغ عن مدة التأخير, وذلك بموجب كتاب يوجهه إليه مجلس الإدارة.

مادة /5/

لا تصرف أي نفقة للفرع ما لم يسدد عليه من ذمم تجاه الصندوق المركزي, ويتحمل مجلس الفرع مسؤولية ذلك.

مادة /6/

كل طبيب أسنان تأخر عن تسديد ما عليه تجاه الصندوق, يغرم بعد تاريخ 31/2 من كل عام بمبلغ وقدره / 25 / خمس وعشرون ليرة سورية.

مادة /7/

لمجلس الإدارة حق استثمار أموال الصندوق شريطة تأمين الربح المحقق وعلى أن يبقي لدى حساب الصندوق بمعدل 25% من وارداته المحصلة لتأمين ما يلزم لأهداف الصندوق.

مادة /8/

يحفظ مجلس كل فرع بنسبة (50%) من كامل واردات صندوق التضامن الاجتماعي يشرف على إنفاقها للحالات الموكلة إليه بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة /9/

يمكن لمجلس كل فرع استثمار صندوق فرعه لأغراض تحقق الربح المشروع على أن يبقي لديه ما أقر في الميزانية لأهداف الصندوق.

مادة /10/

خدمات الصندوق:

•  مساعدة أسرة الطبيب المتوفى

•  مساعدة الطبيب الذي يصاب بأضرار مادية جسيمة.

•  مساعدة الطبيب في حال مرضه ( أجور المعالجة = أجور العمليات الجراحية).

•  قروض الأطباء / تسديد الرسوم النقابية.

مادة /11/

أ- يصادق المؤتمر العام على الحساب الختامي ( الميزانية الحقيقية) لهذا الصندوق والميزانية الرقابية. كما يدرس إمكانية الصندوق المادية والأعباء المترتبة عليه في ضوء الأعوام المنصرمة.

-ب- تخصص المبالغ اللازمة لكل وجه من أوجه المساعدات التي يقدمها الصندوق.

-ج- يحدد في جدول المساعدات الحد الأعلى والأدنى لكل منها حسب إمكانية الصندوق.

مادة /12/

لمجلس الإدارة الحق في إجراء المناقلات الضرورية من بند لآخر من بنود المساعدات وذلك في ضوء الطوارئ والأحداث التي قد تستجد وتضطره لذلك, شريطة أن يقدم تقريراً مفصلاً لهذه الإجراءات ويعرضها على المؤتمر العام في أول دورة يعقدها للمصادقة على ٌقرار التعديل في وجهات الصرف.

مادة /13/

تحصل أموال الصندوق بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال النقابة والخزانة ويخضع المتخلف عن الدفع لنفس الشروط والعقوبات التي يخضع لها المتخلف في دفع كافة أموال النقابة.

مادة /14/

لا يستثنى أي طبيب أسنان عربي سوري من الاشتراك بهذا الصندوق, وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون النقابة.

 

:جدول المساعدات:

•  مساعدة الوفاة / 25000/ خمس وعشرون ألف ليرة سورية لا غير.

•  (آ)- مساعدة الطبيب الذي يصاب بإضرار مادية جسيمة (30%) من أضراره المقدرة على ألا تتجاوز السقف الأعلى (6000) ستة آلاف ليرة سورية لا غير.

(ب)- في حال طلب الطبيب قرضا لهذه الحالة يحدد بمبلغ (6000) ستة آلاف ليرة سورية.

3- مساعدة الطبيب في حال مرضه بنسبة (30%) من كامل المبالغ المقدمة على ألا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ليرة سورية في السنة الواحدة.

4- قروض الأطباء:

قرض تسديد الرسوم النقابية ( حسب كشف الفرع ) ولمرة واحدة.

مادة /15/

تلغى كافة الأحكام المخالفة وينفذ من تاريخ تصديقه.


دمشق في 29/ 11 / 1403 هـ , 6/9/1983 م

مصدق

نقيب أطباء الأسنان في سورية وزير الصحة

الدكتور رشيد جبارة          الدكتور غصوب الرفاعي

 
 
   
       
جميع الحقوق محفوظة لنقابة أطباء الأسنان فرع اللاذقية 2007